responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 283

الّتي أوقع التعارض بينهما و أمّا نفس أصالة عدم الوجوب الّتي اعتمد عليها في إثبات ما رآه فلا بأس بها لاستقرار طريقتهم على التمسّك بأصالة العدم في نفي الأحكام الشرعية المشكوكة بل و نفي الأحكام الوضعية كما لا يخفى على من له أدنى تتبع و ممارسة (و من ثمة) بنينا على حجيتها بالخصوص من باب بناء العقلاء على نحو مقرر في محلّه و حينئذ فلو كان الأصل المذكور سليما عن المعارض كما زعمه كان الأمر كما ذكره إلا أن الوجوب الغيري أيضا حادث من الحوادث و الأصل عدمه فيقع التعارض بين هذين الأصلين و لا نعني بالمعارض أصالة عدم تنجز الوجوب الغيري حتى يصحّ أن يقال إنّه لا يكون معارضا للأصل المذكور لأنّه إنّما أجراه حال عدم وجوب الغير و لا معارض له في تلك الحال لفرض عدم وجوبه لو كان غيريا بل الوجوب الغيري حادث من الحوادث مجعول بجعل الأحكام و لو تبعا و لا فارق بينه و بين الوجوب النّفسي إلا أن مصلحة الغيري في الغير و مصلحة النفسي في النفس و حينئذ فلو شكّ في كون الحادث المعلوم إجمالا من قبيل الأوّل أو الثاني لم يصحّ إثبات أحد الطرفين بالأصل لجريانه بعينه في الطّرف الآخر و لا فرق في ذلك بين طرف الشكّ قبل وجوب الغير أو بعده (توضيحه) بزيادة تحقيق في المقام هو أنّ المقرر المتضح كون الوجوب الغيري وجوبا معلوليا لا إرشاديّا و لا غير ذلك مما يتراءى من ظاهر بعض العبائر و حينئذ فمن المبرهن في محلّه أن إجراء الأصول في اللّوازم فرع جريانها في الملزوم و لو بحصول التعارض بالمثل فمع إمكان جريان الأصل في الملزوم لا وقع لجريانه في اللاّزم إذ ليس اللازم مجعولا بجعل مستقل بل منجعل بجعل ملزومه و إلى ذلك ينظر كلام الشيخ الرئيس لبهمنيار و ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل خلقها و عليه ابتنى بناء تقديم الشكّ السّببي على الشكّ المسبّبي و إن كان لنا في إطلاق ذلك كلام ليس هنا محلّ ذكره (و الحاصل) أنّه لا وقع لجريان الأصول في اللّوازم ابتداء بلّ لا بدّ أوّلا من ملاحظة حال الملزوم لجريان الأصول في اللّوازم ابتداء بل لا بدّ أولا من ملاحظة حال الملزوم من حيث إجراء الأصول فإن امتنع ذلك منه لمكان المعارض صحّ إجراؤها في اللّوازم فما طفحت به عبائر القوم من الجمع بين الملزوم و اللاّزم في إجراء الأصل مثل استصحاب حياة زيد الغائب و استصحاب وجوب نفقة زوجته و غير ذلك ممّا هو من لوازم وجوده المشاركة معه خروج عن الطّريقة بل لا شي‌ء في الحقيقة و هذا هو السّر في تقديم المزيل أي الأصل الجاري في الملزوم على المزال أي الأصل الجاري في اللاّزم إذا كان اللاّزم غير منفكّ وجوده عن الملزوم أمّا إذا كان اللاّزم حادثا كما لو شكّ في وجوب الفطرة عند رؤية الهلال على من كان عبده غائبا إذ مع دخول الملزوم و هو حياة العبد تحت الأصل لا معنى لاستصحاب عدم وجوب فطرته فلا يلتفت إليه خلافا لغير واحد حيث يحكمون بالتعارض بين أصالة عدم الوجوب و بين استصحاب الحياة و إذ قد عرفت ذلك ظهر أن الوجوب الغيري بنفسه ليس مجرى شي‌ء من الأصول ما دام الأصل في ذلك الغير جاريا و أمّا إذا كان الأصل في ذلك الغير كالصّلاة الواجدة للغسل مثلا معارضا بالمثل أعني أصالة عدم وجوب كلي الصّلاة كان الأصل في لازمة الّذي هو الوجوب الغيري جاريا و حينئذ يقع التعارض بينه و بين أصالة عدم وجوبه النفسي حال عدم وجوب الغير فيتساقطان فانقدح وجه فساد القول باقتضائه الوجوب الغيري (فإن قلت) أصالة عدم وجوب الشي‌ء المشكوك نفسا معارض بأصالة عدم وجوب الغير الواجد له فيبقى أصالة عدم وجوبه الغيري بلا معارض لابتلاء ما فرضته معارضا لها بغيرها (قلت) أصالة عدم وجوب الفرد الواحد المشكوك مبتلى بمعارضة أصالة عدم الوجوب الكلّي كما عرفت فلا قابلية لها لمعارضة أصالة عدم الوجوب النفسي لسقوطها بتلك المعارض (فإن قلت) إن ابتلاء ذلك الأصل بمعارضة المثل غير قادح في معارضته لأصالة عدم الوجوب النفسي إذ أقصى ذلك اعتضاد أصل بأصل و هو غير مجد لأن باب الاعتضاد مسدود في الأصول و قد مرّ في كلام الفاضل المذكور الإشارة إلى ذلك حيث قال إن أكثرية مخالفة الأصول غير مفيدة شيئا في مقام التعارض فلا وجه لجعل أحدهما خاصة طرفا لمعارضة أصالة عدم وجوب المقيد و إبقاء الآخر سليما عن المعارض و وجه ذلك واضح لا يكاد يخفى بناء منه على اعتبارها من باب التعبّد و إذا تساقطت تلك الأصول لأجل المعارضة بقي أصالة عدم الوجوب الغيري سليما عن المعارض‌

فلم قلت إنّها معارضة بأصالة عدم الوجوب النفسي (قلت) عدم إفادة تعدّد الأصول في أحد الطّرفين شي‌ء مسلم إلاّ أنّه غير مفيد في المقام لأنه إنما يجدي ذلك فيما لو كانت الأصول كلّها في مرتبة واحدة بحيث يكون كلّ منهما في عرض الآخر بأن تكون من محتملات الخطاب المعلوم بالإجمال و من الواضح أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل حيث لم يكن أصالة عدم وجوب الغسل نفسا في عرض ذينك الأصلين إذ ليست من محتملات الخطاب المتعلّق بالصّلاة فلا معنى لسقوطها لأجل المعارضة بسبب العلم الإجمالي الناشئ من ذلك الخطاب و بالجملة العلم الإجمالي الحاصل من الخطاب المتعلّق بالصّلاة دائر أمره بين احتمالين هما احتمال وجوب الصّلاة الواجدة للغسل و احتمال وجوبها مطلقا و ليس في مرتبتهما احتمال وجوب الغسل نفسا بديهة نعم علم إجمالي آخر حاصل من الخطاب المتعلّق بالغسل دائر بين وجوبه النفسي و بين وجوبه الغيري فيتساقطان بسبب ذلك العلم الإجمالي هذا تمام الكلام بالنّسبة إلى أصالة العدم و أمّا أصالة البراءة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست