responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 240

تفيد النّدب و مال العضدي إلى تفصيل و هو ظهورها في الحكم السّابق على النّهي إذا علّق الأمر بعلّة زوال النّهي و قد يتخيّل أنّ في المسألة قولا بظهورها في الحكم السّابق مطلقا و الظّاهر أنّه اشتباه من صاحب الوافية أو مسامحة منه في نقل تمام تفصيل العضدي و ذهب بعض المتأخرين إلى تفصيل آخر و هو الظّهور في الحكم السّابق إذا كان وجوبا أو ندبا و هذا نظير التفاصيل الموجودة في وضع المشتق في كونه ناشئا عن ملاحظة بعض الأمثلة ثم الظّاهر أنّه لا نزاع في وضع الصّيغة (و كيف كان) فالأقوى في المسألة هو القول المشهور لقضاء العرف بذلك عند التجرّد عن جميع قرائن المقام و ليعلم أنّ الموضوع في هذه المسألة غير الموضوع في البحث عن مدلول الأمر مطلقا لأنّه يعمّ صيغة افعل و ما في معناها كما مرّ و الظّاهر اختصاص موضوع هذه المسألة بخصوص الصّيغة فلا يجري في أسماء الأفعال قطعا و لو قلنا بدخولها تحت ذلك النزاع و أمّا الأمر الغائب فإطلاق العناوين يشمله لكن يمكن القول بخروجه أيضا لأن استعماله في الإباحة بعد الحظر ليس على حدّ استعمال الصّيغة فيها و كذا الظّهور الّذي ادّعاه القائلون بالإباحة لعلّه ليس على وتيرة واحدة في الموضعين و يؤيّده أيضا ظاهر عنوان العضدي حيث جعله في خصوص صيغة افعل بعد الحظر و دعوى أنّ صيغة افعل اصطلاح لمطلق الأمر و لو كان باللاّم غير ثابتة كما مرّ الكلام فيه في المسألة السّابقة إلاّ أنّ الأظهر مع ذلك دخوله في محل النزاع و المراد بالوقوع بعد الحظر صدوره لفظا بعد الحظر الواقع فمثل صلاة الحائض و النفساء بعد الحيض و النّفاس خارجة عن محلّ الكلام لأن وجوبها عليهما ليس بأمر حادث بعد انقضاء زمان الحيض و النفاس بل بنفس الأمر الأوّل الّذي اقتضى وجوبها عليهما في جميع الأزمان و خروج بعض الأزمنة عن تحت العام الأزماني لا يقدح في تناوله للأزمنة المتأخرة و لا فرق في الحظر بين كونه محققا أو متوهّما و لا بين كونه شرعيّا أو عقليّا خلافا لظاهر الكلّ أو الجلّ حيث استدلّ للقول بالوجوب بمقايسة الأمر الواقع بعد الحظر الشّرعي اللّفظي للأمر الواقع بعد الحظر العقلي (أجيب عنه) بإبداء الفارق فظاهر الاستدلال و الجواب التّسالم على خروج الحظر العقلي و الّذي يقتضيها التأمّل أنّه لا فرق بينهما إذا كان مصبّ الأمر و متعلّقه نفس عنوان المحظور العقلي فعلى المختار لا يدلّ إلا على الرّخصة المطلقة و أمّا إفادة الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الحظر العقلي نظرا إلى حرمتها من دون الأمر بها كأنّما هي لعدم تعلّق الأمر بنفس المحظور العقلي لأنّ متعلّق الأمر إنّما هي الصّلاة مع قطع النّظر عمّا سواها و هي بهذا الاعتبار ليس موردا للحظر العقلي بل باعتبار كونها تشريعا محرما فاختلف جهتا الأمر و النّهي و من البيّن أنّه إذا اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الحظر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب و السّر فيه أنّ وقوع الأمر بعد الحظر إنّما يكون سببا للوهن في ظهوره في الحتم و الإلزام بملاحظة كون الأمر من الطّرق المتعارفة في إنشاء الرخصة بعد النّهي فيظن من ذلك سوق الأمر لأجل إنشائها خاصة من غير تعلّق الغرض بإفادة كونها في ضمن الوجوب أو في غيره و من البيّن أنّ اختلاف مورد النّهي عن مورد الأمر يمنع عن هذا الاستظهار النوعي و لا فرق في الاختلاف القادح بين كونه على وجه التباين أو العموم و الخصوص المطلقين فلو كان المأمور به أخصّ من النّهي عنه لم يفد أيضا الوجوب لأنّ المأمور به إذا كان مشتملا على خصوصية زائدة على المنهيّ عنه كانت تلك الخصوصيّة كالموضوع الابتدائي من حيث اقتضاء الأمر بها الوجوب بمقتضى الوضع الأصلي إذ المفروض عدم اشتمال متعلّق النّهي السّابق لهذه الزّيادة و من هنا يظهر أن جعل مثال اخرج من المحبس إلى المكتب نقصا على منكري دلالته على الوجوب أجنبيّ عن المرام كما صرّح به المحقّق القمّي (رحمه الله) فما ذكره بعض المحققين في تزييف ما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) من كون الخروج إلى المكتب فردا من أفراد الخروج المطلق المنهي عنه و بذلك يندرج المثال تحت المسألة نظرا إلى اتحاد متعلّق الأمر و النّهي مصداقا و إن اختلفا مفهوما غير سديد ثم الظّاهر أنّ النزاع في الدّلالة إلا في الوضع إذ لا وجه للقول بمغايرة وضع الصّيغة هنا لوضعه في الأوامر الابتدائية و لعلّه ممّا لم يدعه أحد فما يتراءى من بعض عناوين المسألة في كلام المتأخّرين من الاختلاف في الوضع أو المجاز مبني على المسامحة في العبارة إذا تقرر ذلك فقد استدلّ في‌

التهذيب على القول بالوجوب بأنّ المقتضي و هو الوضع موجود و المانع مفقود قيل إذ ليس هو إلا كون الوجوب ضدّا للحرمة السّابقة و هو غير صالح للمنع لأنّ الانتقال عن أحد الضدّين إلى الآخر أمر جائز و لو كان أمرا غير جائز بطل القول بالإباحة أيضا و هذا الاستدلال متين جدّا إذا فرضنا الشكّ في كون الورود عقيب الحظر قرينة صارفة لكنا ندعي أنّه قرينة صارفة نظير الشهرة في المجاز المشهور من غير فرق (ثمّ) إن بنينا على المختار فهو قرينة صارفة و معيّنة للمجاز و هي الرخصة و إن بنينا على التوقف فهي صارفة خاصّة فيكون الفرق بين ما نحن فيه و بين المجاز المشهور على القول بالتوقف هو أنّ الشهرة قرينة معيّنة هناك و الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة محضة فلا بدّ في تعيين أحد الأحكام الثلاثة من التماس قرينة أخرى و لا يبعد كون تعليق الأمر بزوال علّة النهي من جملة قرائن عود الحكم السّابق كما مال إليه العضدي ناقلا عن بعض و من جملة القرائن أيضا اشتمال الأمر على نحو من التأكيد بشي‌ء من أدواته فإن ذلك ربما يعدّ قرينة على إرادة الوجوب إذ الإذن الموجود في الاستحباب و الإباحة لا يناسبه التأكيد ثمّ على‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست