responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 237

الغسل نفسا و لا وجه لجعل أحدهما خاصّة طرفا للمعارضة و ذلك لأنّ وجوب الغسل نفسا ليس من محتملات الخطاب المتعلّق بالصّلاة حتى يكون الأصول الثلاثة أعني أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له و أصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له و أصالة عدم وجوب الغسل نفسا في مرتبة واحدة ساقطة لأجل المعارضة بسبب علم إجمالي واحد بل العلم الإجمالي الحاصل من الخطاب المتعلق بالصّلاة دائر بين احتمالين أعني احتمال وجوب الصّلاة الواجدة للغسل و احتمال وجوب الصّلاة الفاقدة و أمّا احتمال وجوب الغسل نفسا فهو من محتملات معلوم آخر بالإجمال و هو مفاد الخطاب المتعلّق بالغسل المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا للصّلاة هذا كلّه مع ما يقتضيه الجري على مقتضى أصالة العدم الغير النافعة عندنا و أمّا أصالة البراءة فلا أثر لها في المقام إلا بالنّسبة إلى نفي الوجوب النفسي حال عدم وجوب الغير فإذا دخل وقت وجوبه فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال فيجب الإتيان به حذرا عن المخالفة القطعية العملية و اللّه الهادي‌

الرّابع [الكلام في أن الأصل في الواجب التوصلي دون التعبدي‌]

أنّه اشتهر أنّ الأصل في الواجب عدم توقف سقوط الأمر به على نية القربة و يسمّى ذلك بالواجب التوصّلي يراد به أنّ الغرض من الأمر المتعلّق به هو التوصّل إلى إيجاد المأمور به دون التعبّد به المتوقف على قصد الامتثال و قد يطلق التوصّلي على الوجوب الغيري ففيه تعسّف ناش من عدم الإصابة بما هو المراد من هذا التعبير و ربما يدعى استقرار عمل الفقهاء قديما و حديثا على ما اشتهر حيث لا يقولون باشتراط قصد القربة إلاّ في موارد خاصة ثابتة بالأدلة المخصوصة و قد يدعى مساعدة بناء العرف على ذلك أيضا لأنّهم لا يرتابون في سقوط أمر المولى بمجرّد إيجاد العبد المأمور به سواء كانوا عالمين بقصده و نيته حين العمل أو جاعلين فلا بدّ من الإشارة إلى مدرك هذا الأصل النّافع (فنقول) يمكن أن يراد به الأصل اللّفظي و تقريره على ما صرّح به غير واحد منهم بعض المحققين أنّ الحكم باشتراط قصد القربة تقييد لإطلاق المأمور به فقضيّة الإطلاق الاكتفاء في مقام سقوط التكليف بحصول نفس المأمور به و لو لغير داعي الأمر و إن توقف حصول الثواب و صدق الإطاعة على إتيانه متقرّبا إلى الأمر و أن يراد به الأصل العملي و هي أصالة البراءة بناء على جريانها عند الشكّ في الشروط و الأجزاء (قلت) و في الاثنين نظر (أمّا الأوّل) فلأنّ قصد القربة عنوان منتزع بعد الأمر بالشّي‌ء فلا يعقل أن يجعل من قيود المأمور به و أحواله حتى يدفع بالإطلاق (و أمّا الثّاني) فلأن الشكّ في سقوط التكليف بدون القربة شكّ في حصول البراءة بعد العلم بالاشتغال إجمالا إذ لا شكّ في أنّ تمام المأمور به هو ذات الفعل من دون مدخلية نية القرينة لما عرفت من أنّ قصد القربة عنوان منتزع من الأمر فلا يعقل أن يعتبر قيدا للمأمور به بأن يجعل من شروطه و يمكن دفعه بأنّ استحالة هذا التقييد إنّما تقتضي بامتناع تقييد المأمور به بالقربة في الأمر اللّفظي و أمّا الأمر اللّبي الثابت بإجماع و نحوه فلا مانع من تقييد متعلّقه بذلك فالشّكّ في اعتبار القربة شكّ في الاشتراط على نحو الشكّ في سائر الشروط كالطّهارة و القربة فيجري فيه أصالة البراءة بناء على القول المذكور نعم لو علم التقييد بالقربة في الجملة و شكّ في كيفيّته من حيث دورانه بين القصد الإجمالي أو التفصيلي كأن يشكّ في أن القربة المعتبرة هل تحصل من دون تميز المأمور به تفصيلا مطلقا أو مع العجز عن التّميز التفصيلي أو يتوقف على تمييز العبادة بشخصها و جميع خصوصيّاتها حتّى خصوصيّة الوجه المبحوث عنه في العبادات أمكن القول بخروج المقام حينئذ عن مجرى البراءة نظرا إلى كون الشّك حينئذ في حصول الفرض الداعي إلى الأمر بعد معلوميّة المأمور به من حيث الأجزاء و الشّرائط فلا بدّ حينئذ من الاحتياط بناء على ما تقرّر في محلّه من وجوب الاحتياط بعد العلم بالاشتغال بأمر معلوم مبيّن من حيث الأجزاء و الشرائط إذا شكّ في حصوله أو حصول الغرض الدّاعي إلى الأمر به هذا هو الكلام على حسب ما يقتضيه القاعدة الأوّلية و أمّا القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلّة الواصلة فقد يظنّ أنّها على خلاف القاعدة الأولية بمعنى وجوب البناء على كون المأمور به تعبّديّا إذا دار الأمر بينه و بين كونه توصليّا بالمعنى المشار إليه و يستند في تأسيسها إلى أمور (الأوّل) قوله تعالى حكاية عن بعض الأمم السّابقة و ما أمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدّين دلّ على وجوب الإخلاص و تخليص النيّة في المأمورات كلّها بدليل الاستثناء في الشّريعة السّابقة فيلحق بها هذه الشّريعة للاستصحاب أو لقوله و ذلك دين القيّمة بناء على ما في مشارق المحقّق الخونساري عن تفسيرها بالثابتة الّتي لا تنسخ و يرد عليه (أوّلا) أنّ الاستدلال يتوقف على كون اللاّم في قوله تعالى ليعبدوا اللّه للغاية و هو في حيّز المنع لأنّ اللاّم هنا مثله في قوله تعالى‌ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ‌ و هو للتقوية دخل على المفعول به فمفاد الآية أنّهم إنّما أمروا بعبادة اللّه على وجه الإخلاص يعني به التوحيد كما في قوله تعالى‌ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ‌ و من الأفاضل من اعتمد خلاف ما بيّناه فزعم وفاقا للمحقّق الخونساري في شرح الدّروس أنّ الاستدلال مبني على كون اللاّم للغاية حتى تصير العبادة على وجه الإخلاص غاية للمأمورات لا مأمورا بها فأجاب بأن كونه غاية أعمّ من حصوله بنفس المأمور به كما في الأمر بالصّلاة أو بواسطة كما في الأمر بمقدّماتها للفرق بين قولنا ما أمروا إلاّ بالعبادة و بين ما أمروا إلاّ للعبادة فإنّ الأوّل يقتضي حصر المأمور به‌

في العبادة دون الثاني فلا يكون لها دلالة على وجوب قصد القربة في كلّ ما أمر به إلاّ على تقدير العلم بأن لا مدخل لمجرّد

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست