responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 198

الوضعية و هو ما كان من قبيل‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌ في الاشتمال على التكليف عند وقت أو حال و الخصوصية في مثله واضحة إذ على القول بإناطة الأحكام أمكن دعوى صفة في الدّلوك مقتضية للطّلب و لا وجه لهذه الدّعوى على القول بعدم الإناطة فإنكار جعل السّببيّة في مثل هذا الخطاب أوفق على مذهب الأشعري من مذهب العدلية و أمّا ما ذكرناه فإنّما هو في القسم الآخر أعني ما كان من قبيل الدّلوك سبب في الاشتمال على الإخبار فإن الأمر فيه بالعكس لأنّ إنكار استفادة جعل السّببية منه أوفق بمذهب الإمامية من مذهب الأشعري كما عرفت وجهه (ثمّ) إنّ بعض الأكابر استدلّ على بطلان انحصار الأحكام في التكليف بما لا مساس له بمحلّ النزاع فقال و كان حاصل ما قال أنّ الحكم الوضعي و التكليف مختلفان من حيث المفهوم و من حيث الدّليل و من حيث الشّروط و من حيث المحلّ فلا وجه لإرجاع الوضع إلى التكليف و إلاّ لزم انحصار الأحكام في الثلاثة لرجوع الحرمة و الوجوب إلى حكم واحد كالنّدب و الكراهة (قلت) قد عرفت أنّ مدّعي الانحصار لا يدعي اتحاد مفهوم الوجوب و مفهوم السّببية نعم ربّما يوهم بعض العبائر كعبارة المنية أنّ من الناس من ذهب إلى رجوع الوضع إلى التكليف و هذا غير صريح في الاتحاد المفهومي و لا ظاهر خصوصا إذا كان المراد بالوضع و التكليف خطابهما لأنفسهما لأنّ القول بالرّجوع حينئذ ليس بذلك البعيد إذ لا معنى لرجوع خطاب إلى خطاب إلاّ من حيث ملاحظة الغرض المقصود و من الواضح أن الغرض من قول الشارع الدلوك سبب لوجوب الصّلاة و قوله أقم الصّلاة للدلوك واحد و أمّا ما ذكره من اختلاف الوضع و التكليف شرطا فهو أيضا غير واضح لأنّ الوضع أيضا تابع لشرائط التكليف و لذا لا يتصوّر الخطاب الوضعي الشرعي في حق المعدوم و البهائم و دعوى عدم التبعية في مثل حق الصّبيّ و المجنون مدفوعة بوجوب مراعاة حال البلوغ و الإفاقة أو حال الولي فلو أنّ المجنون ممّن لا يرجى إفاقته و لم يفرض له ولي قابل للتكليف لم يتعلّق عليه خطاب الوضع أيضا و من جميع ما ذكرنا يعرف النظر في سائر ما ذكره و اللَّه الهادي‌

بقي شي‌ء

و هو أن بعض المعاصرين نقل عنه بيان بعض الثمرات في المسألة مثل جريان الاستصحاب على القول بجعل الأحكام الوضعية و عدم الجريان على القول بعدم الجعل عند من يرى اختصاص الاستصحاب بالأحكام الشرعية و هو فاسد لأنّ الاستصحاب على هذا القول يلاحظ بالقياس إلى التكليف الملازم للوضع غاية الأمر أن ذلك التكليف يكون تعليقيّا و الاستصحاب كما يجري في التكليف التنجيزي كذلك يجري في التعليقي على ما هو التحقيق في محلّه مضافا إلى أنّ المراد بالحكم الشرعي في مسألة الاستصحاب مطلق ما من شأنه الأخذ من الشارع سواء كان حكما أو صفة أو شيئا آخر قابلا للبقاء مؤثرا في فعل المكلّف اللّهمّ إلاّ أن يقال لا نتعقل لتعليقية الحكم التكليفي معنى إلا الملازمة الجعلية الموقوف وجودها على القول بمجعولية الأحكام الوضعية فهي عين السّببيّة فليس وراءها حكم موجود في الذّهن السابق حتّى يستصحب فافهم و اللَّه الهادي‌

المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلّق بأحوال مشتركات الكتاب و السّنة كالأمر و النّهي‌

و المفهوم و المنطوق و العموم و الخصوص و المجمل و المبيّن و المطلق و المقيد ففيه مطالب‌

المطلب الأوّل في الأوامر [و النواهي‌]

و هي جمع الأمر بمعنى القول لا الفعل لأنّ البحث عن الأمر بمعنى الفعل ليس من مقاصد القوم في هذا المقام و إن جرى ذكره في لسانهم تبعا و لذا اقتصر غير واحد على البحث في الصّيغة و قد تبعنا صاحب المعالم في هذا الجمع و الأولى تركه لعدم تعلّق غرض الأصولي ببيان أقسام الأمر مع ما فيه من المؤاخذة المنقولة عن ابن الأثير و الفيروزآبادي من أنّ فعل يجمع على فعول كالوقف على الوقوف و لا يجمع على وزن فواعل و إنّما يجمع بذلك فاعلة و توجيه بعض المحققين له بتأويل مفرده إلى وزان فاعلة كآمرة و ناهية على سبيل المجاز من باب إسناد الشي‌ء إلى الآلة مبني على جواز بناء الجمع من المجازات و قد سبق في علائم الوضع إنكار جماعة لذلك حتى جعلوه علامة للحقيقة و إن كان على خلاف التحقيق نعم لو جعل ذلك من الاستعارة المكنية سلم عن هذه المناقشة لعدم كونها مجازا على التحقيق المتقدّم في بابه إلاّ أن يقال لا فرق بين الاستعارة و المجاز المرسل أو العقلي في بناء الجمع منه جوازا أو منعا و في هذا المطلب أبحاث في ضمن بدائع‌

بديعة [القول في مادة الأمر]

مادة الأمر جاءت في الاستعمالات لمعاني‌

فمست الحاجة إلى تمييز حقيقتها عن مجازها حتى ينفع فيما اشتمل على تلك المادة مجرّدا عن القرينة من الخطابات الشرعية كتابا و سنة و إن كان البحث عن المواد لا يتعلّق به كثير عرض للأصولي (منها) القول المخصوص المعدود من الكلام الّذي اختلف في تفسيره إلى أقوال آتية و هذا الإطلاق كثير شائع و منها طلب الفعل على وجه الاستعلاء سواء كان بالقول أم لا و هذا الإطلاق على شيوعه أيضا لم أعثر على من تعرّض له سوى بعض من يعول على مقالته في نحو المقام و منها الفعل و الصّنع نحو أ تعجبين من أمر اللَّه أي من فعله و صنعه و تمثيله بقوله تعالى‌ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ* و تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ‌ كما صدر عن بعض ليس في محلّه (و منها) الفعل العجيب نحو قوله تعالى‌ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا* كذا ذكره بعض المحققين و فيه نظر (و منها) الشّأن نحو و ما أمر فرعون برشيد و يمكن أن يجعل من ذلك قوله تعالى‌ أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ‌ أيضا (و منها)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست