responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 15

شرعي يتوصّل به إلى حكم شرعي و لم نجد منهم تحديدا و ميزانا نافعا للدليل الشّرعي غير أنهم قسموه إلى الكتاب و السنة بأقسامها الثّلاثة و أنت خبير بأنّ الدليل الشّرعي ليس منحصرا فيهما عقلا أو اصطلاحا حتّى يقال إنه موضوع للقدر المشترك بينهما و لو بعيدا أو لكلّ منهما بالاشتراك فيستغنى به عن التحديد و لو بالرّسم و التعريف بالتمثيل إنّما يجدي إذا استفيد من المثال ضابطة كلّية سواء كانت ذاتية أو عرضية و لا يكاد يستفاد من جعل الكتاب و السّنة دليلا شرعيّا تلك الضّابطة لأنّ تسمية الكتاب بالدّليل الشّرعي إن كان باعتبار كون ما يحصل بعد النّظر فيه من المقدّمتين الموصلتين كلاّ أو بعضا شرعيّا فهو ممنوع لأنّا إذا انظرنا في مثل قوله أقام الصّلاة نظرا صحيحا انتظم قياس على الشكل الأوّل و هو أن وجوب الصّلاة ممّا دل عليه الكتاب و كل ما دلّ عليه الكتاب فهو ثابت و لا ريب أنّ صغراه و كبراه ليس شي‌ء منهما شرعيّة بل عقلية محضة لأن دليلية الكتاب على الحكم الشرعي ليس بأمر توقيفي ثبت من الشّرع تأسيسا بل مبنية على مقدمات بعضها عقلي و بعضها عادي و بعضها وضعي و لو سلّم فلا مسرح لهذا الاعتبار في مثل الفعل و التقرير لأنّ دلالتهما في مقدار ما يدلان عليه عقليّة كما لا يخفى و بعبارة أخرى أنّ وجه التّسمية إن كان هو كون الملازمة بين الكتاب و مدلوله شرعيّة فهو ممنوع إلاّ أن يقال إنّ الملازمة بين الكتاب و قول المعصوم و مدلوليهما إنّما تتوقف على حجّية الظّواهر شرعا و لو على نحو الإمضاء و إلاّ فهو أمارة ظنية لا يجوز الاستدلال به على الحكم الشّرعي و أما حجية الفعل و التقرير فهي متوقفة على ثبوت العصمة و الدّليل عليها إنّما هو الشّرع دون العقل فافهم و إن كان وجه التّسمية هو كون الكتاب نفسه شرعيا بمعنى كونه أمرا صادرا من الشارع فيكون الدّليل الشرعي ما كان صادرا من الشّارع أو من وسائطه بخلاف العقليّ فإنّه صادر من العقل دون الشّرع فهو و إن كان يصحّح مقابلة الدليل الشّرعي بالعقلي لكنه منقوض عليه طرد الصدقة على وجوب الشّي‌ء بالنّسبة إلى وجوب مقدّماته مع أنّهم عدّوه من الدّليل العقلي الغير المستقل و عكسا بمثل خبر الواحد و الإجماع على القول بحجّية فإنّهما دليلان شرعيّان و لو على غير الحكم الشرعي مع أنّ الخبر ليس ممّا صدر من الشارع كالكتاب و شرعيّته إنما هو بالاعتبار الأوّل أعني انتهاء الملازمة إلى جعل الشارع و الحاصل أن مناط كون الشّي‌ء دليلا شرعيّا إن كان هو ثبوت الملازمة بينه و بين المدلول عليه شرعا خرج الكتاب و السّنة عن كونهما شرعيين إلاّ أن يتكلّف في إرجاع الملازمة بينهما إلى الشّرع بالاعتبار المشار إليه و إن كان هو صدوره من الشارع خرج مثل خبر الواحد من الأمور الّتي ليست نفسها كذلك و دخل فيه أيضا مثل وجوب الشّي‌ء بالنّسبة إلى وجوب مقدّمته و حرمة ضدّه مع كونه معدودا في الأدلّة العقلية و لعلّ تفسير العميدي للدليل النّقلي بما كان أحد مقدّمتيه نقلية ثم تمثيله بمثل القياس المشار إليه مع الاعتراف بكون كبراه عقلية و أنّ وجه كونه نقليّا إنّما هو كون صغراه نقلية مبني على هذا الوجه دون الوجه الأوّل ضرورة أنّ قولنا هذا ما قال الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) بوجوبه الّذي هو صغرى للقياس الّذي كبراه هو قولنا كل ما قال الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) بوجوبه فهو واجب ليس ممّا كان الحاكم به هو النقل لأنّها قضية وجدانية نعم المحمول في تلك الصّغرى الّذي هو الدليل الأصولي لكونه وسطا أمر شرعي بالمعنى الثّاني أي شي‌ء صادر من الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) فيكون مناط نقلية الدّليل عنده كونه أمرا صادرا من الشارع أو من الوسائط و قد عرفت ما فيه ثم لا يخفى ما في هذا التّفسير للدّليل النّقلي من الدّور إذ لا يتحصّل منه مفهوم الدّليل النّقلي كما لا يخفى فافهم و يمكن إرجاع هذا التعريف إلى ما نختاره بتعميم كون إحدى المقدّمتين نقلية للاعتبارين فإنّ هذا التعميم يستلزم صدق التعريف على الصّغرى إذا كان نفس الوسط أمرا نقليا و على الكبرى إذا كان الحاكم بها هو النّقل فافهم هذا و يمكن أن يقال إن الدّليل الشرعي ما يعمّ الاعتبارين فهو ما كانت الملازمة بينه و بين المدلول شرعية أو ما كان نفسه شرعيّا صادرا من الشارع و يدلّ عليه عند العامة الإجماع من الأدلة الشرعية فإنّه مبني على الاعتبار الأوّل و لا غائلة فيه سوى صدق الدليل الشّرعي حينئذ على مثل وجوب الشي‌ء بالنّسبة إلى وجوب المقدمة

بوجود الاعتبار الأوّل فيه و هو غير معيب و إن جعله القوم من الأدلة العقليّة إذ لا مانع من كون الشي‌ء دليلا شرعيّا من حيثية و عقليّا من حيثية أخرى إذا كان مرجع الشرعيّة و و العقليّة إلى مجرّد الاصطلاح فالنّسبة بين الدّليل الشرعي و العقلي حينئذ عموم من وجه بحسب المورد كما لا يخفى و حينئذ فيخرج الإجماع عن الدّليل الشرعي لعدم كون شي‌ء من الاعتبارين موجودا فيه فمن جعله من الأدلة الشرعيّة فقد بنى في ذلك على طريقة العامة في حجيته و كونه حجة من الشّرع لا من العقل أو على تسمية الشّي‌ء باسم المدلول لأنّه كاشف عن السّنة الّتي هي دليل شرعي بالبيان المتقدم إذا تحقق معنى الدّليل (فاعلم) أن الظرف يحتمل أن يكون لغوا متعلّقا بالعلم أو بالأحكام أو بالشّرعية أو بالفرعية و أن يكون مستقرا صفة لكل من هذه الثلاثة لكن التعين منها هو الرابع أعني كونه صفة للعلم و ما عداه احتمالات سخيفة لا يلتفت إليه النّظر المستقيم و إن احتمل بعضها سلطان المحققين آمرا بالتدبر مشعرا بالتمريض خصوصا احتمال كونه متعلّقا أو صفة للشرعية لبعده لفظا باعتبار تخلّل الفرعية بينهما و معنى باعتبار عدم كون شرعيّة الحكم عن الأدلة و إن كان حكمية الحكم بمعنى التّصديق عن الأدلّة فافهم و كذا احتمال تعلّقه أو وصفيته للفرعيّة و إن كان سالما عن المحذور الأوّل أعني البعد اللّفظي و لذا احتمله السّلطان دون الاحتمال السّابق و أمّا الاحتمال الأوّل أعني كونه ظرفا لغوا متعلقا بالعلم فهو و إن ذكره جملة من المعتبرين من غير إشكال فيه لكن الذي يظهر من كلام السّلطان أيضا سقوط احتمالات اللّغويّة رأسا و لعل وجهه مع أنّ الأصل في الظروف اللّغوية إذا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست