responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 148

و أمثال ذلك ممّا يتعلّق الإخبار فيه بالواقع معولا فيه على الأصول و الطّرق العرفية الّتي أمضاها الشارع و هذا باب شائع في إخبارات العرف خصوصا المتشرعة سالم عمّا في الوجه الأوّل من التجوز غير منكر عرفا و شرعا و ليس مبنيا أيضا على المسامحة و التنزيل المتعارفين في إطلاق المقادير و المركبات العرفية على ما يقارب معانيها الحقيقة زيادة أو نقصانا بل على وجه التحقيق في الإخبار و المخبر به و محصّل الجواب أنّ الأعمي يدعي أنّ المتبادر من الصّلاة في المثال المذكور هي الصّورة و التبادر آية الوضع و الصّحيحي يدعي أن تبادر الصّورة إنّما هو لأجل قرينة الإخبار لتعذّر الاطّلاع على السّرائر فيكون الاستعمال مبنيا على التجوز بعلاقة المشابهة الصّورية أو على المسامحة و التنزيل على الوجهين اللّذين تقدّما في المقادير أو يدعي تبادر الصّحيحة و يجعل الإخبار بها إخبارا معولا فيه على الأصول و الأمارات الشرعية من دون ارتكاب مخالفة أصل في الإخبار أو في المخبر به و هو الأوجه لما في الأوّل من شائبة الإنكار فافهم (و أجاب عنه) بعض المحققين بعد المساعدة على ما ادعينا من كون المتبادر هي الصّحيحة مستظهرا باعتراف الأعمي أيضا و إن اعتذر بأنّه تبادر بدويّ ما حاصله أنّ المخبر به هي الصّلاة بزعم المصلّي فالمراد أنّه صلّى بزعمه و جعله من قبيل التبعية في اللّغات مثل استعمال الفارسي اللّفظ العربي تبعا للعرب و فيه ما لا يخفى (أمّا أوّلا) فلأن مدّعي التبادر يدّعيه فيما لو جهل بزعم العامل أيضا إلاّ أن ينتهض في إحراز الزعم بما أبدينا في تبادر الصّحيح من استقرار حال العقلاء على عدم الإقدام إلا على الأفعال المفيدة فتدبر (و أمّا ثانيا) فلأن اعتبار الزّعم إن رجع إلى المخبر به فهو مجاز لا شاهد عليه لأنّ قرينة الاعتبار أعمّ من ذلك مضافا إلى ما فيه من المصادمة لصريح الوجدان لأنا لا نشاهد في هذا الاستعمال شيئا من خواص المجاز و جعله من باب التبعية في اللّغات فيه ما لا يخفى من البون الواضح مع أنّ استعمال الصّلاة في صلاة زعميّة استعمال في غير الصّحيحة الّتي وضع اللّفظ بإزائها فلم يكن المتبادر هي الصّلاة الصّحيحة الواقعية فالأولى أن يعول في منع تبادر الأعمّ على ما ذكرنا (و الجواب عن الثاني) بأنه إن أريد عدم صحّة السّلب مع الشك في صحّة الصّلاة فغير مجد لما عرفت في الجواب عن التبادر من أنّ الأصول و الأمارات الشرعية ناهضة بإثبات كونها صحيحة مضافا إلى أنّ عدم السّلب إذا لم يرجع إلى قضيّة حملية فلا عبرة به لأنّ الشاك لا يسعه الإثبات و لا النّفي و لا نفي النّفي فعدم صحّة السّلب أعمّ من العلم بالصّدق و الشكّ فيه و إن أريد عدم صحّة السّلب عن الصّلاة المعلومة الفساد اتّجه المنع خصوصا إذا كان فساده معلوما للفاعل أيضا بل عرفت أنّ السّلب عن الفاسدة صحيح فكيف يدعى عدمه و قد يصطلح بين الدّعويين بعد الاعتراف بهما و أنّه كما لا يقال عرفا للفاسدة إنّها ليست بصلاة كذلك يقال أحيانا إنّها ليست بصلاة بأنّ مرجع الأوّل إلى الإطلاق و الاستعمال الّذي هو أعمّ من الحقيقة و إن كان ظاهرا فيها و مرجع الثاني إلى عدم الوضع و هو صريح في التجوز فيجمع بينهما بصرف الظّاهر إلى النصّ و هذه قاعدة نافعة في كلّ مقام يتعارض فيه صحة السّلب و عدمها عرفا كما يتفق كثيرا فيؤخذ بالأوّل و يحمل الثاني على التجوّز في القضية الغير المسلوبة هذا و لقائل أن يقول إن ذلك إنّما يتم فيما دار الأمر فيه بين الحقيقة و المجاز اللّغويين و أمّا ما نحن فيه فالأمر فيه دائر بين التصرف في إحدى القضيتين من غير لزوم مجاز في الطّرفين فإمّا أن يقال إن السّلب مبني على التنزيل و الادعاء نظير قولهم لا علم إلا ما نفع أو إنّ عدمه مسامحة من العرف كمسامحتهم في إطلاق المقادير على ما يغاير حقائقها الأوّلية مغايرة غير واضحة و كلّ منهما شائع متعارف على وجه يظن أو ظن معه ثبوت الوضع الثانوي العرفي حتّى قيل إنّ لا النّافية للجنس حقيقة عرفية في نفي الصّفة و إن ألفاظ المقادير حقائق عرفية فيما يعمّ معانيها الأوّلية (و الجواب عن الثالث) أنّ صحّة التقسيم إنّما تدل على أن المراد بالمقسم هو الأعم و أمّا كونه على وجه الحقيقة فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر كظهور الاستعمال و نحوه هذا إذا أريد الاستدلال بمجرّد التقسيم و أمّا لو انضم إليه ادعاء كون المقسم هو المعنى الحقيقي و لو لم نعلمه تفصيلا كما حملنا عليه كلام من جعله من أمارات الوضع من الأعلام ففيه المنع الواضح و

منه يعرف الحال في الباقي (و منها) صدق الصّلاة على صلاة المخالفين حقيقة بل على صلاة اليهود و النّصارى أيضا مع وضوح فسادها و فيه منع كون صلاة المخالفين فاسدة و إن لم تكن مقبولة منهم في حال الخلاف بل ظاهر ما ورد في عباداتهم من إعطاء ثوابها لأهل الولاية هو الصّحة إذ الفاسدة لا أثر لها و لا ثواب و لذا لا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار و أمّا صلاة اليهود فدعوى صدق الصّلاة عليها حقيقة مصادرة بل الظّاهر صحّة السّلب و لو على مذهب الأعمي فتدبّر (و منها) إطلاق الصّلاة على الفاسدة في الأخبار و كلمات الأخبار في مقامات عديدة بحيث يبعد الالتزام بمجازيتها على كثرتها و شيوعها (و الجواب عنه) واضح لأنّ مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الوضع كما تقدم و لو كان كثيرا إذا كان غير المستعمل فيه المعلوم دخوله تحت الوضع أيضا ممّا استعمل فيه اللّفظ فلا وجه لاستبعاد كونها مجازات نعم قد يقال إن مصبّ تلك الإطلاقات خصوصا في كلمات العلماء ليس مصبّ الاستعمالات المجازية من النبإ على ملاحظة العلاقة و نصب القرينة و نحوها و قد عرفت في المسألة المتقدّمة أنّ استعمال‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست