responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 146

هذا و ربما أورد على التبادر تارة بعدم العلم باستناده إلى حاق اللّفظ و هو المعتبر فيما يستدل به على الوضع و أخرى بأنّه تبادر بدوي ناش من كون الصّحيحة أكمل من الفاسدة فيزول في ثاني النّظر كتبادر ذي رأس واحد من لفظ الإنسان و تبادر الماء الصافي من لفظ الماء و يؤيّده أنّ المتبادر من الأمثلة المتقدّمة الصّلاة المشتملة على بعض المستحبات أيضا كالقنوت و التكبيرات المتعارفة مع كون الموضوع له أعمّ منه بالاتفاق و يرد (على الأوّل) أنّ المقام ليس ممّا يتطرّق فيه احتمال أو شكّ لأنّ المدّعي للتبادر يدعيه إذا ألقى الكلام إلى أهل العرف مجرّدا عن القرينة و إنّما يتطرق احتمال الاستناد إلى القرينة في المحاورات الجارية بين النّاس كما إذا رأينا أحدا يتكلّم بلفظ فسبق إلى ذهن مخاطبه معنى فإنّه ممّا يحتاج فيه إلى التمسّك بأصالة عدم القرينة في إثبات كون التبادر وضعيّا و ما نحن فيه أجنبيّ عن ذلك كما لا يخفى مضافا إلى ما عرفت في باب التبادر من أن صغراه إذا أحرزت بالأصل كان النتيجة الحاصلة منه و من تلك الصّغرى من الأمور الثابتة بالدّليل بناء على ما استقر عليه طريقة السّلف و الخلف و العرف من الاتكال على الأصول العدمية مطلقا أو في خصوص الألفاظ كما أسلفنا الكلام فيه في طرق الوضع (و على الثاني) المنع إذ المتبادر في الأمثلة المذكورة ممّا لا يدانيه ارتياب على وجه الاستقرار و عدم الزّوال بالتأمّل بل الأمر كذلك بالنّسبة إلى الفرد الكامل و المشتمل على بعض المستحب إلاّ أن السّر فيه هو ما قلنا من استقرار العادة و ظهور حال العاقل فالثاني قرينة عامة على إرادة الصّحيحة و الأوّل قرينة على إرادة الصّحيحة الكاملة و هي المشتملة على المستحبّات المتعارفة فهنا دوال ثلاثة يدلّ كلّ واحد منها على شي‌ء فاللّفظ إنّما يدلّ على أنّ المخبر به هي الصّلاة دون الصّوم مثلا و ظهور حال العقلاء يدلّ على كون المراد بها الصّلاة الصّحيحة و استقرار العادة و التعارف يدلّ على إرادة الكاملة هكذا ينبغي فهم المقام ثمّ الفاصل في هذه الدّعوى صحّة سلب الصّلاة عن الفاسدة و عدمها فالأوّل يكشف عن كون التبادر مستقرا مستندا إلى حاق اللّفظ و الثاني يكشف عن استناده إلى القرينة أو كونه تبادرا بدويّا

الثّاني صحّة السّلب‌

عن الفاسدة مع العلم بالفساد لأنّ ضرورة الوجدان قاضية بأنّ الصّلاة الفاقدة للطّهارة أو القربة أو بعض الأجزاء خصوصا إذا كان ركنا يصحّ سلب الصّلاة المشروعة عنها في عرف المتشرعة و كذا الوضوء الفاقد لبعض الأجزاء كمسح أحد الرّجلين أو بطهارة الماء المستعمل و منكره مكابر و قد يعارض ذلك بصحّة صدق الصّلاة على صلاة اليهود و المخالف بديهة من غير تقييد بالصحّة و ستعرف الكلام فيه في حجة القول الثّاني‌

الثالث ظواهر الآيات و الأخبار

الدّالة على فضائل الصّلاة مثل كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر و كونها قربان كلّ تقي و كونها كبيرة إلاّ على الخاشعين و كونها عمود الدّين و كونها كتابا موقوتا و كونها خير من الدّنيا و ما فيها و كونها خير من عشرين حجة و غيرها من الآثار و نحوها ما ورد في الصّوم و سائر العبادات من المثوبات الثابتة لطبائعها من غير تقييدها بالصّحيحة فإنّ الفاسدة ممّا لا يترتب عليها شي‌ء من تلك الفضائل و الآثار بالضّرورة فلا تكون صلاة بقاعدة عكس النقيض و فيه أن ما ورد في ذكر فضائل العبادات و مثوباتها قضايا مهملة وردت في بيان ما يترتب عليها من الفوائد فلا إطلاق فيها حتّى يستدلّ به بطريق العكس على خروج الفاسدة عن حقائقها (توضيحه) أنّ قوله تعالى‌ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ إذا لم تكن كلّية بمعنى أن كلّ فرد من الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر لم يفد انحصار أفرادها في الصّحيحة بطريق العكس لأنّ عكس نقيض الموجبة الجزئية جزئية مثل الأصل و المفروض أنّه ليس في الكلام شي‌ء من أدوات العموم إلاّ الإطلاق الّذي يشترط في دلالته على العموم شروط غير محرزة في المقام سلّمنا بناء على أنّ المطلق في بيان الأحكام الوضعية و لو لم يكن في مقام البيان و كذا النّهي يفيد العموم مثل قوله تعالى‌ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و نحو ذلك و إن كان فيه ما هو غير خفي على الخبير المتدرّب كما حقّقناه في محلّه لكن نسبتها إلى أدلّة الأعمي كنسبة الأصل إلى الدّليل فعلى تقدير تماميّتها يجب تقييد إطلاقاتها بالصّحيحة فتأمل جيّدا

و الرّابع ما ورد في الشرع‌

من نفي حقائقها لفقد بعض الأجزاء و الشرائط و ذلك مثل قوله (عليه السلام) لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب و لا صلاة إلا بطهور و لا صيام لمن لم يبت الصّيام و أمثال ذلك مما هو مذكور في محلّه فإنّ ظاهرها بحكم أصالة الحقيقة في كلمة لا انتفاء الحقيقة بانتفاء الأمور المزبورة و هو المطلوب و دعوى عدم دلالتها على كونها أسامي للصّحيحة بل على اعتبار خصوص تلك الأجزاء و الشرائط المخصوصة في المسمّى كما في القوانين غير نافعة لنهوضها في إبطال مقالة الأعمي فيتعين القول بمذهب الصّحيحي عقلا بعد فساد احتمال كونها أسامي للفاسدة بالضّرورة فلا حاجة إلى التعلّق بالإجماع المركب بالنسبة إلى باقي الأجزاء كما فعله غير واحد نعم لو أريد التعدّي من الصّلاة إلى غيرها فلا بدّ حينئذ من دعوى الإجماع إلاّ أنّ الاستناد إليه في مثل المسألة كما ترى و يرد عليه بعد الغضّ عن عدم قابليته للمعارضة مع أدلّة الأعمي لكونه أصلا بالقياس إليه كما مرّ في السّابق (أوّلا) أنّ أصالة الحقيقة عند الشكّ من غير جهة نصب القرينة و لو كان في المراد لا دليل على اعتباره‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست