responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 14

الصّغرى الوجدانية فكلّ ما ليس كذلك فهو خارج عن الأصول داخل في الفقه فاحفظ و اغتنم و حيث اختفي ما قلناه على بعض الأصوليين أخذ في التفصّي عن الإشكال بإبداء ما يبادر إلى ردّه بادي الرّأي فبعضهم فرق بين الاستنباط و الاستنتاج و تفصى الآخر بما هو أوضح فسادا و الصّواب ما ذكرنا

[الكلام في بيان المراد من لفظ الأدلة في التعريف‌]

(و الأدلّة) جمع الدّليل و هو في اللّغة المرشد و إطلاقه على ما به الإرشاد كنسبة الشّي‌ء إلى الآلة كما ذكره بعض و فيه تأمّل و في اصطلاح أهل الميزان قولان فصاعدا يلزم منهما قول آخر و في اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري و المراد بالتّوصل الانتقال العلمي و الظنّي لأنّ الأمارة دليل أيضا في اصطلاح الأصولي بل المنطقي أيضا عند من بدل يلزم في تعريفه بقوله يكون و قيد الإمكان لإدخال المغفول عنه و الصّحة لإخراج ما لا يحتوي على شرائط النّظر فإنّه و إن كان قد يتوصّل به النّاظر إلى مطلوب خبري لكنّه ليس بدليل في أحد الاصطلاحين كذا قيل و فيه نظر يظهر من التأمل في كون الدّليل موضوعا للصّحيح و إلاّ لم يتجه تقسيمه إلى الصّحيح و الفاسد و الصّواب أنّه لإدخال ما هو دليل واقعي مع عدم مراعاة النّاظر لشرائط النظر قصورا أو تقصيرا فإنّ الدّليل في الاصطلاح يطلق على الموصل الواقعي سواء غفل عنه أو نظر فيه بنظر غير موصل و النّظر هنا عبارة عن حركة الذّهن في المبادئ لا المركب منها و من الحركتين المتعاكستين (توضيحه) إنّ العلم النظري يحصل من حركات الذّهن الثلاثة بحيث إذا انتفي إحداها خرج عن كونه نظريا و دخل في الضروريات أو الحدسيات أحدها حركة الذّهن من المطلوب الإجمالي إلى المبادئ الموصلة و ثانيها الحركة في نفس المبادئ تحصيلا لما يناسب منها بالمطلوب و الشّرائط و ثالثها منها الحركة إلى المطلوب تفصيلا و هي الانتقال من المبادئ المنتظمة إلى النّتيجة و المراد بالنّظر في هذا التّعريف لا بدّ أن يكون هي الحركة الوسطانية لأنّ الحركتين الأخيرتين تستفادان من لفظ التّوصل مع ملاحظة كون المتبادر من الأفعال الاختياريّة فمن حيث إشعاره بذلك دلّ على الحركة النازلة و من حيث إنّ التوصّل عبارة أخرى عن الانتقال الذهني دل على الحركة الصّاعدة فافهم و أمّا تفسيره بأنّه تأمّل معقول لكسب مجهول كما في الزّبدة أو بالفكر الّذي يطلب منه علم أو ظنّ كما في المختصر فلعلّهما تفسير لمطلق النّظر لا لما أريد به في تعريف الدّليل فلا مؤاخذة عليهما و يمكن تطبيق ما في الزبدة على ما قلنا بتأمّل و النّسبة بين الاصطلاحين تباين كلّي ظاهرا تباين الكلّ و الجزء لعدم انطباق الدّليل الأصولي إلاّ على نفس الوسط الّذي هو جزء من القياس الّذي هو دليل في اصطلاح أهل الميزان و أيضا المناط في الدّليل الأصولي هو قوة الإيصال و شأنيته سواء اقترنت بالفعليّة أم لا و مناطه في مصطلح أهل الميزان هي فعلية الإيصال فإن قلت يلزم حينئذ عدم كون الموصل الفعلي أعني القياس المنتظم دليلا عند الأصولي و هو بديهيّ الفساد و دعوى أنّ كونه دليلا أصوليا حينئذ إنّما هو من حيث شأنية الإيصال لا من حيث الفعليّة مدفوعة بأنّ الشّأنية و الفعليّة لا يجتمعان في شي‌ء واحد جدّا و بعد تحقق الإيصال الفعلي فلا شأنية حتّى ينتفع في تسميته دليلا أصوليا بملاحظة الحيثية قلت نمنع استحالة اجتماع القوّة و الفعل في مثل المقام لأنا نجد بالوجدان أن الدخان إذا اتّصف بالإيصال الفعلي إلى النّار لم يخرج عن شأنية الإيصال بمعنى صلاحيّته لذلك لو فرض زوال ذلك العلم الحاصل بغفلة و نحوها على أن الممتنع إنّما هو اجتماع الفعلية و الشأنية في حقّ شخص واحد و أمّا بالقياس إلى شخصين فليس بممتنع جديا فتسمية الموصل الفعلي دليلا أصوليّا يمكن أن يكون باعتبار شأنيته للإيصال في حقّ شخص آخر نعم قوة الشّي‌ء الجزئي لا يجتمع مع فعليّته و أما قوة نوع الشي‌ء فلا تزول بفعلية بعض أفراده لأنّ قوة الأكل مثلا في الإنسان لا تنافي بقائها مع فعلية في الخارج و نظير هذه الشّبهة ما خلج ببال بعض الأجلّة في تفسير أسامي العلوم بالملكات و سيأتي الإشارة إليها و إلى دفعها و يظهر من حاشية القوانين أنّ الدّليل الأصولي أعمّ و لا وجه له سوى ما ذكره الفاضل الكاظمي (رحمه الله) في غاية المأمول من أنّ النّظر في الشي‌ء أعمّ من أن يكون في صفاته و أحواله كالنظر في المفرد أو في نفسه كالنّظر في القضيّتين الغير المترتبتين لتحصيل الترتيب فيعمّ الدّليل المنطقي و فيه أنّ الدّليل المنطقي عبارة عنهما مع ملاحظة التّرتيب و سائر شرائط الإنتاج بدليل تصريحهم بأن للدليل مادة و هي المبادئ و صورة هو الترتيب فلو سلّم أنّ المراد من النّظر أعمّ من النظر في نفس الشي‌ء حتّى يشمل ترتيب القضيّتين الحاصلتين فلا يستلزم المطلوب أيضا و هو صدق التعريف على الدّليل المنطقي إلاّ أن يجعل الدّليل الأصولي عبارة عن مجموع المنظور فيه و ما يحصل بعد النظر من المبادئ‌

و هو مع بعده عن ظاهر التعريف أو صريحه يوجب اتحاد الاصطلاحين الّذي صرّحوا بخلافه و لعلّ الفاضل المذكور لم يقصد ممّا ذكره بيان صدق التعريف على الدليل المنطقي و أنّ التّعريف حينئذ يطلق على المفرد و المركب بل بيان المراد من النّظر فإن قلت الدّليل الأصولي أعمّ من المنظور فيه و المغفول عنه فيصدق على الدّليل المنطقي صدق العام على الخاصّ قلت الدّليل المنطقي ليس هو المنظور فيه على وجه التقييد بل على وجه التركيب و الدّليل الأصولي أعمّ من الأوّل دون الثّاني فافهم ثمّ على تقدير صدقه على المركب فلا ريب في عدم صدقه على قضيّة واحدة بل على القضيّتين لأنّ القضيّة الواحدة لا يتعلّق النظر بنفسها و لا بأحوالها كما لا يخفى فما في الحاشية أيضا من صدقه على قضية واحدة غير معلوم الوجه ثمّ إن الدليل عندهم ينقسم إلى شرعي و عقليّ و عرّف جماعة من متأخري المتأخرين الدليل العقلي بأنّه حكم عقلي بالاستقلال أو بواسطة خطاب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست