responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 107

المجتهد المعوّل على مثل هذا الظن أن يثبت أنّ الشارع من هذا الأقلّ إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلاّ المعاني الحقيقة من اللّغوية و غيرها فليس المتجوز الأعمّ و الأغلب من أفراد المتكلّم حتى يحمل من لا يعلم حاله عليه و من أين إثبات هذا ثم ذكر أنّ الشّارع ليس من هذا الأقلّ لأنّ غرضه الأصلي تفهيم المعاني لا فوائد المجاز و استوضحه (ثمّ قال) فظهر من مجموع هذا الكلام بطوله أنّ العلّة الّتي من أجلها تقدم الحقيقة على غيرها و يظن أنّها المراد هي جعل المتكلّم الأصل و القاعدة في كلامه إرادتها و أنّه لا يعدل عنه إلا لضرورة و داع ليست موجودة و لهذا أشار المصنّف (رحمه الله) إلى منع إفادة هذه المرجحات الظّن بالمراد و بعد التّسليم إلى منع اعتباره إذ الإجماع الذي هو الدليل في الحقيقة لم يثبت في غيرها انتهى موضع الحاجة من كلامه (رحمه الله) زاد اللّه في إكرامه (أقول) في كلماته غفلات لا بأس بالإشارة إليها (فنقول) قوله إنّ اللاّئق بتقديم أبناء الدّين على أبناء الدّنيا فيه أنّ تقديم أبناء الدّنيا إنّما هو لأجل الشهوات و الدّواعي النفسانية الّتي تغلب في نفس المقدم على الأولويّة الّتي تقضي بترجيح أبناء الدين و هذا مثل اختيار أكثر النّاس المعصية على الطّاعة مع استقلال العقول بحسن الثاني و قبح الأوّل و لو كان قد استشهد بذلك كان في تقريب ما ادّعاه أوضح و المعول على تلك المرجحات يقول إنّ العدول في وجوه تأدية المراد من الرّاجح إلى المرجوح اختيارا بعيد عن مجاري العادات إذ لا يعقل لهذا العدول غرض عقلائي و لو كان نفسانيا بخلاف العدول عن المحسّنات العقليّة إلى قبائحها فإن العقلاء مع اعترافهم بقبحها قد يرتكبونها مراعاة لما فيهم من الشهوات و الدّواعي العقلائية و لو كانت قبيحة إذ لا منافاة بين كون الشي‌ء قبيحا و كونه متعلّقا لغرض العقلاء فلا شهادة لما استشهد به على المدعى و إن كان و لا بدّ من الإيراد على إفادة ما ذكروه من المرجحات للظنّ فليورد بأنّه إذا دار الأمر في تأدية مراد واحد بين اختيار الطّريق الراجح و المرجوح فلا ريب في أنّ المأنوس من حال العقلاء اختيار الراجح لعدم اختلاف الدّواعي و الأغراض باختلاف وجوه أداء الكلام إلا الأغراض الرّاجعة إلى محاسن التأدية و لطائف التعبير كالإيجاز و الإطناب و التّأكيد و نحوها ممّا يرجع إلى كيفيات الكلام و أمّا مع اختلاف الحكم و المراد باختلاف تلك الوجوه فلا يتعقّل كون تلك المرجّحات مؤثرة في إرادة المتكلّم بأن يترك اليد عمّا في نفسه من المقصود إذا توقف أدائه على اختيار وجه المرجوح و يختار الوجه الراجح الذي يدل على خلاف مقصوده لرجحانه لأنّه فعل يستحيل صدوره عن عاقل فضلا عن قبحه و من البيّن أن متعلّق غرض الأصولي هو هذا القسم من الدّوران إذ لا يترتب فيما لا يختلف الحكم باختلافه ثمرة على ترجيح إحدى الحالتين على الأخرى بل لا معنى للترجيح حينئذ مثلا إذا قال المولى يجوز إكرام العلماء جميعا ثم قال لا تكرم زيدا العالم و شككنا في أنّ المراد بالنهي هي الكراهة حتّى يكون مجازا أو الحرمة حتى يكون مخصّصا للعام فهذا من الدّوران بين التخصيص و المجاز و لا يذهب على أحد أن رجحان التخصيص أو المجاز في الفوائد و المزايا الرّاجعة إلى الكلام لا يصلح مرجحا للحكم بأنّ غرض المولى حرمة إكرام زيد لا كراهته إذ لو كان إكرام زيد غير مبغوض عنده وجب عليه إرادة الكراهة من النهي فلو عدل عنه و اختار التخصيص باستعمال النهي في التحريم كان ذلك نقضا للغرض و هو مع قبحه قبحا لا يكافئ مرجوحية اختيار المجاز ممتنع الصّدور نعم يجب عليه التعبير عن الكراهة بلفظ يكون حقيقة فيه لو لم يكن له غرض زائد على أصل تأدية المراد كما هو الشّأن في اختيار وجوه التجوز على الحقيقة ففي مثله ينفع تلك المرجحات لأنّ اختيار الطّريق الأفيد و الأرجح أرجح إذا لم يعرضه ما يدعو إلى اختيار المرجوح كاختيار الحقيقة على المجاز (و الحاصل) أنّه لا شبهة في أنّ المرجحات الّتي ذكرها القوم التي ترجع إلى كثرة الفوائد و قلّتها و كثرة المؤن و قلّتها تصلح مرجّحا مع عدم اختلاف الحكم باختلاف حال اللّفظ أو اللّفظين و أمّا مع اختلافه فحسبان صلاحيتها للترجيح حينئذ هوس باطل و كلام عاطل و اللّه الهادي (قوله) القدر المسلّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة فيه أنك عرفت أن التخصيص و التقييد أغلبان من غيرهما حتى المجاز و إن أراد بالمجاز ما يشملها لم يبق لقوله من الخمسة معنى كما لا يخفى قوله و أما غلبة

غيره على غيره فلا نسلّم (قلت) و كيف لا يسلم مع أن غلبة بعضها على الآخر مما لا يشكّ فيه ذو نصفة أ ترى أن أحدا يتأمل في أغلبيّة التقييد بل التخصيص على الباقي (قوله) و أغلبية المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب إلى آخره فيه أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو النقل مثلا لا تختص بكلام متكلّم و أيّ عرب ظهر أنّ الإضمار مثلا في كلامه بقدر المجاز و على هذا فقس ما عداه (قوله) إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلا المعاني الحقيقية من اللّغويّة و غيرها أقول و أنت خبير بما فيه من الخلط و الاشتباه إذ الكلام ليس في أغلبية المجاز من الحقيقة و لم يقل أحد بترجيحه عليها كما سبق بل الكلام في أغلبية المجاز مثلا بالنّسبة إلى سائر الوجوه المخالفة للأصل و لا يقدح في هذه الغلبة كون المجازات في جنب الحقائق بمنزلة المعدوم (قوله) و من أين إثبات هذا أي إثبات أن الشارع من هذا الأقلّ و فيه أنّه إن أراد إثبات كون الشّارع من الأقلّ الّذي يغلب مجازات كلامه على حقائقه فقد عرفت خروجه عن المقصود و إن أراد إثبات كونه من الأقلّ الّذي يغلب مجازات كلامه على سائر الوجوه المخالفة فقد ظهر أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو الاشتراك لا يختصّ بعرب دون عرب (قوله) و بعد التّسليم إلى منع اعتباره قلت و لعلّه من طغيان القلم إذ المصنف لم يشر إلى منع اعتبار الظنّ المستفاد من المرجحات بل إلى منع إفادتها الظنّ (قوله) إذ الإجماع الّذي هو الدّليل في الحقيقة لم يثبت في المجاز أقول قد أسلفنا الكلام متبعا في وجه التعويل على أصالة الحقيقة و أن وجوب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست