responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145
الأرض مقومة للجزء لا للمقولة، و كذا الاستقرار على الأرض في القيام و الجلوس عليها في التشهد و نحوه، فانها غير مقولة الوضع لكنّها من واجبات الصلاة. و منه تبيّن انه لو اعتبر الهوي في الركوع و السجود كان عين مقولة الحركة في الأين مقومة للجزء شرعاً، و ان كان ذات الجزء من مقولة الوضع. فتوهّم ان الركوع و السجود من مقولة الوضع حتى على هذا القول غفلة، بل الجزء مركب من مقولتين.
(لا يقال): ليس مجرد مقولة الأين غصباً بل باعتبار كراهة المالك، فالكون الأيني باعتبار هذه الإضافة غصب، فالغصب في الحقيقة من مقولة الإضافة، و المقولات متباينات ماهية و وجوداً، فما هو مقوم الجزء مقولة غير ما هو غصب، فانه من مقولة الإضافة.
(لأنا نقول): مقولة الإضافة - كما بيّن في محله - لا تستقل بالتحصّل، بل دائماً تعرض سائر المقولات و تحصلها بتحصّل مقولة أخرى، و ان وجودها المقولي وجود بالقوّة و فعليته بالاعتبار، و لذا مع عدها في المقولات قالوا بأنها اعتبارية. و منه تعرف ان الكون الأيني النسبي وجوده وجود ما هو متعلّق إضافة كراهة المالك و ان كان فعلية الانتزاع متقومة بالاعتبار و القياس إلى الغير.
و حديث امتناع قيام العرض بالعرض ان كان صحيحا فهو في الاعراض المستقلّة بالتحصّل، لا كمقولة الإضافة التي مقوليتها دائما بوجودها بالقوة.
فتدبّر.
بل التحقيق انه لو لا ما ذكرنا من تقوّم بعض الاجزاء بما هو مصداق لمقولة الغصب لم يكن تركيب بين الصلاة و الغصب لا اتحادياً و لا انضماميا، بيانه ان اجزاء الصلاة بعضها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة و الأذكار، و هي لا مساس لها بالمكان ليكون لها كون أيني نسبي، و باعتبار حركة الشفتين و ان كان لها مساس بالقضاء إلا انّها لا تعد تصرفاً عرفاً. و الأمر أوضح في سائر

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست