responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
الاجزاء التي هي من مقولة الوضع، فان هيئة القيام و القعود و الركوع و السجود بما هي هيئات ليس لها كون أيني، فانه من لوازم الجسم، و الجسم هو الشاغل للمكان، و هذا الكون هو مصداق الغصب، و هو قائم بالجسم لا بالهيئات حتى يتوهم تركّب الصلاة و الغصب اتحادياً أو انضمامياً. و منه يتضح انه لا موقع لجعل الصلاة من مشخّصات الغصب و جعل الغصب من مشخّصات الصلاة، كما يتضح ان من يدعي امتناع قيام العرض بالعرض كيف يسلم مشخّصية إحدى المقولتين للأخرى مع عدم قيام إحداهما بالأخرى؟ و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى بقيّة الكلام عند التعرض لدليل القائل بالامتناع.
(الثاني) - ان هذه المسألة لها جهتان من البحث (إحداهما) - ما عرفت من حيثية اجتماع الضدين، و قد عرفت ابتناءها عندهم على تعدد المقولة و وحدتها (ثانيتهما) - حيثيّة لزوم التكليف بما لا يطاق فيما إذا اجتمع الحكمان في المتلازمين، فان هذا المحذور وارد و ان كانت الصلاة و الغصب متعددتين مقولة و وجوداً، و قد مرَّ في أواخر الترتب ان المحذور المزبور انما يرد إذا تعلّق التكليف بالافراد بنحو التخيير الشرعي أو بالطبيعة الملحوظة فانية في افرادها، و اما إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة من دون نظر إلى الافراد بلا واسطة و لا معها فلم يلزم من قبل المولى تعلّق التكليف بغير المقدور، بل ما هو متعلّقه مقدور بالقدرة على بعض افراده و انطباقه على فرده قهري، و تطبيقه على ما يلازم الحرام بسوء الاختيار - إذا لم يلزم منه محذور في مرحلة التقرب و الامتثال - لا مانع منه.
و قد مرَّ سابقاً انه لا فرق بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل العملي أو بحكم العقل النظريّ. و ليس الامتثال اللازم عقلاً في العبادة إلا إتيان المأمور به بداعي امره، فيدعوه الأمر المتعلّق بصرف وجود الصلاة - مثلاً - إلى إتيانها بتطبيقها على فردها و ان كان لهذا الفرد ملازم حرام، إذ وجود الملازم لا يوجب نقصاً في فرديته لطبيعته، و لا في دعوة الأمر بها. و توهم ان امتزاج أحد

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست