نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 72
السرّ في نسبة الحجب إليه تعالى مع أنّ نسبة مطلق الأفعال إلى اللّه تعالى قد شاعت في الكتاب و السُّنة؛ بحيث صارت من المجازات الراجحة التي كأنّه لا يُعدّ ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف، فلا تصادم الظهورات الأُخر، فتدبّر.
حديث الحلية
و منها: قوله: (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام) [1] أو (أنّه حرام بعينه) [1].
و دلالته واضحة [2] و لا يختصّ بالشبهات الموضوعيّة بقرينة قوله: (بعينه) لعدم القرينيّة.
نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله: (بعينه) في مقابل المعلوم بالإجمال، فيكون الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف
[1] لو قلنا: أنّه صدر الموثَّقة. [منه (قدّس سرّه)]
[2] بناءً على كونها رواية مستقلّة هو ظاهر بعضهم [2] و أمّا لو كانت صدر رواية مسعدة ابن صدقة [3] ففي دلالتها إشكال. [منه (قدّس سرّه)]
[1] الكافي 5: 313- 40 باب النوادر من كتاب المعيشة، التهذيب 7: 226- 989 باب من الزيادات، الوسائل 12: 60- 4 باب من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير.