responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72

السرّ في نسبة الحجب إليه تعالى مع أنّ نسبة مطلق الأفعال إلى اللّه تعالى قد شاعت في الكتاب و السُّنة؛ بحيث صارت من المجازات الراجحة التي كأنّه لا يُعدّ ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف، فلا تصادم الظهورات الأُخر، فتدبّر.

حديث الحلية

و منها: قوله: (كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام) [1] أو (أنّه حرام بعينه) [1].

و دلالته واضحة [2] و لا يختصّ بالشبهات الموضوعيّة بقرينة قوله: (بعينه) لعدم القرينيّة.

نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله: (بعينه) في مقابل المعلوم بالإجمال، فيكون الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف‌


[1] لو قلنا: أنّه صدر الموثَّقة. [منه (قدّس سرّه)‌]

[2] بناءً على كونها رواية مستقلّة هو ظاهر بعضهم‌ [2] و أمّا لو كانت صدر رواية مسعدة ابن صدقة [3] ففي دلالتها إشكال. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] الكافي 5: 313- 40 باب النوادر من كتاب المعيشة، التهذيب 7: 226- 989 باب من الزيادات، الوسائل 12: 60- 4 باب من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير.

[2] فرائد الأُصول: 102 سطر 8- 9، الكافية 2: 203.

[3] مرّ تخريجها قريباً.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست