responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71

- بل بواسطة أُمور خارجة عن قدرته، كطول الزمان، و ضياع الكتب [بسبب حوادث‌] كونيّة تكون بقدرة اللّه تعالى- فهو موضوع عنه، و كذلك الأمر فيما إذا كان الحجب لا بتقصير من العبد، بل لقصوره و بأمر غير اختياريّ.

و إن شئت قلت: إنّه بمناسبة الحكم و الموضوع يُفهم أنّ الحجبَ لا بتقصير من المكلّف- بل بأمر غير اختياري يكون تحت قدرة اللّه تعالى دون العبد- تمامُ الموضوع لرفع الحكم و وضعه عنه.

و الإنصاف: أنّ حديث الحجب لا يكون دون حديث الرفع في الدلالة على البراءة.

و أمّا ما أفاده المحقّقون‌ [1]: من أنّ الظاهر من (ما حجب اللّه علمه) هو ما لم يبيّنه للعباد، و تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه؛ لعدم أمر رسله بتبليغه؛ حيث إنّه بدونه لا يصحّ إسناد الحجب إليه تعالى فالرواية مساوقة لما ورد من: (إن اللّه تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً) [2].

فهو بمَعزِل عن مفهوم الرواية، و مخالف، و مخالف للمناسبة المغروسة في ذهن أهل المحاورة، و مخالف لقوله: (فهو موضوع عنهم) لما عرفت من أنّ الظاهر من الوضع عن العباد هو وضع ما هو المجعول، لا عدم التبليغ رأساً، كما عرفت‌


[1] انظر فرائد الأُصول: 199 سطر 9- 12، الكفاية 2: 176 سطر 1- 5.

[2] الفقيه 4: 53- 15 باب 17 في نوادر الحدود، الوسائل 18: 129- 61 باب 12 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست