responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317

الأمر الأوّل في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات‌

[1] أمّا العقليّات و العاديّات منها فلا مجال لجريان البراءة فيها، لأنّ المأمور به‌


[1] و محطّ البحث في المقام هو العلم بتعلّق الأمر بطبيعة، و لا يكون في محطّ الأمر و متعلّقه شكّ بين الأقلّ و الأكثر، و إنّما الشكّ في أسبابه و محصِّلاته.

فلو علمنا باشتراط الصلاة بالطهر، و شككنا في حصوله بالمسحتين و الغسلتين مطلقاً، أو مع شرط أو كيفيّة خاصّة، لكان الأمر في المحصِّل دائراً بين الأقلّ و الأكثر لا في المحصِّل- بالفتح- و معه لا إشكال في عدم جريان البراءة، من غير فرق بين كون العنوان البسيط- الّذي هو المأمور به- ذا مراتب متفاوتةٍ متدرّج الحصول، و بين كونه دفعيّ الحصول.

فلو قلنا بحصول الطهارة في الغسل تدريجاً، لكن شككنا في أنّ هذه الحقيقة المتدرّجة الوجود هل تحصل بمطلق الغسل، أو يشرط بأمر آخر كقصد الوجه- مثلًا- أو تقديم بعض الأجزاء على البعض، فلا إشكال في الاشتغال.

فما في تقريرات بعض المحقّقين من التفصيل‌ [1] خلط و خروج عن محطّ النزاع على فرض، و هو فرض الشكّ في المأمور به بين الأقلّ و الأكثر، و خلاف التحقيق على فرض آخر، و هو فرض معلوميّة المأمور به و الشكّ في محصِّله.

كما أنّ تفصيله الآخر [2]- و هو التفصيل بين كون العلم الإجماليّ مقتضياً أو علّة تامّة- في غير محلّه؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ بعنوان معلوم بالتفصيل يقتضي البراءة اليقينيّة، و ليس المقام من قبيل العلم الإجماليّ في المأمور به حتّى يأتي فيه ما ذكر، و العلم الإجماليّ في المحصِّل عين الشكّ في البراءة، لا الشكّ في مقدار الاشتغال، فراجع كلامه.

[منه (قدّس سرّه)‌]


[1] نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 401- 402).

[2] نفس المصدر السابق: 402 سطر 10- 20.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست