نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 318
فيها مبيّن، و الشكّ إنّما هو في حصوله و امتثاله، كما لو أمر المولى بقتل زيد و تردّد سببه بين ضربة أو ضربتين، أو أمر بتنظيف البيت و تردد حصوله بين كنسها أو هو مع رشّ الماء، فالاشتغال اليقينيّ لا بدّ له من البراءة اليقينيّة.
و أمّا ما وقع في تقريرات بعض أعاظم العصر- من أنّ المجعول الشرعيّ فيها ليس إلّا المسبّب [1] فهو منظور فيه؛ فإنّ المسبّبات العقليّة و العاديّة كأسبابها ليست تحت الجعل التشريعيّ، نعم قد يتعلّق الأمر بتحصيلها كما أشرنا إليه. و كيف كان فلا إشكال في وجوب الاحتياط فيها، و عدم جريان البراءة شرعاً أو عقلًا.
و أمّا الشرعيّات منها فقد يقال بجريان البراءة الشرعيّة فيها، و توضيحه يحتاج إلى بيان كيفية جعل الأسباب و المسبّبات الشرعيّة، فنقول:
لا إشكال في أنّ السببيّة و المسبّبيّة في الشرعيّات و الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة، ليست بمعنى كون الأسباب مؤثّرات حقيقية في المسبّبات؛ بحيث قبل تحقّق السبب لم يكن المسبَّب في عالم التكوين، و بعده وجد في عالم التكوين شيء هو المسبّب، و هذا واضح.
و ليست- أيضا- بمعنى تأثير الأسباب في إيجاد المسبَّبات في عالم الاعتبار، لا اعتبار العقلاء و لا اعتبار الموجد للسبب؛ و ذلك لأنّ اعتبار العقلاء أمر قائم بأنفسهم و له أسباب خاصّة، و ليس جعل المنشئ للسبب مؤثِّراً في