responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303

الوجه أو التميّز في المأمور به، و يكون دخيلًا في سقوط الغرض، و المكلّف لا يقدر على إتيانه‌ [1].

و إن شئت قلت: العلم الإجماليّ إذا كان بعض أطرافه غير مقدور من أوّل الأمر لا يكون منجّزاً، و ما نحن فيه كذلك؛ فإنّا نعلم بأنّ الغرض إمّا قائم بالأكثر، أو الأقلّ مطلقاً، أو مع قصد الوجه و التميّز تفصيلًا، و معلوم أنّه غير مقدور من أوّل الأمر، فلا يكون العلم الكذائيّ منجّزاً، تأمّل.

الإشكال السابع: ما يختصّ بالواجبات التعبّديّة، و هو أنّ الواجب فيها قصد التقرّب، و لا يحصل إلّا بقصد إتيان ما هو تكليف نفسيّ للمولى؛ إذ الواجبات الغيريّة لا يتأتّى فيها قصد التقرّب، فيجب منه جهة حصول هذا المعنى المبيّن إتيان الأكثر، و قصد التقرّب بما هو واجب في الواقع‌ [2].

و أجاب عنه شيخنا الأُستاذ [3] (رحمه اللّه)- بما لا يخلو من إشكال.

و التحقيق في الجواب: أنّ ما هو المعتبر في العبادات هو أن يكون العبد متحرّكاً بتحريك الأمر، و يكون الأمر باعثاً فعليّاً نحو المتعلَّق، أو يكون متحرّكاً بداعي العبوديّة، و لا يكون الداعي في إتيانه أغراضه النفسانيّة، لا بأن يكون قصد الأمر و الامتثال و التقرّب و أمثالها، منظوراً إليها بالحمل الأوّلي، بل حقيقة الامتثال ليست إلّا كون الأمر داعياً و به يحصل التقرّب، و يصير العبد


[1] فرائد الأُصول: 273- 274.

[2] فرائد الأُصول: 275 سطر 17- 18 و 276 سطر 7- 11.

[3] درر الفوائد 2: 131- 132.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست