نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 262
بفساد بيع أحد الإناءين؛ للشكّ في وقوعه على الخمر، فتجري فيه أصالة الصحّة، و لا يعارضها أصالة الصحّة في بيع الآخر؛ لأنّ المفروض عدم وقوعه عليه، فلا موضوع لأصالة الصحّة فيه.
قلت: لا وقع لهذا الإشكال؛ فإنّ الخمر تمام الموضوع لعدم السلطنة على بيعه، و عدم السلطنة عليه يلازم الفساد، بل عينه؛ لأنّه ليس المجعول الشرعيّ إلّا حكماً واحداً، غايته أنّه قبل البيع يعبّر عنه بعدم السلطنة، و بعده يعبّر عنه بالفساد، فعدم السلطنة عليه عبارة أُخرى عن فساده، و السلطنة عليه عبارة أُخرى عن صحّته، فأصالة الصحّة في بيع كلٍّ منهما تجري قبل صدور البيع و تسقط بالمعارضة.
و بالجملة: لا إشكال في أنّ عدم السلطنة على بيع الخمر و فساده من الآثار مترتّبة على نفس المعلوم بالإجمال، و قد عرفت أنّ كلّ ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام وضعاً أو تكليفاً يجب ترتّبه على كلٍّ من الأطراف [1] انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّه لم يتّضح مراده من أصالة الصحّة، هل هي عبارة عن أصالة الصحّة المعروفة الجارية في فعل الغير- التي يدلّ على اعتبارها بناء العقلاء على الأقوى، أو الإجماع على ما قيل [2] و قوّاه هذا المحقّق في مبحثها [3] أو المراد منها قاعدة الفراغ أو التجاوز، أو المراد منها عمومات حِلّ البيع [4]