responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262

بفساد بيع أحد الإناءين؛ للشكّ في وقوعه على الخمر، فتجري فيه أصالة الصحّة، و لا يعارضها أصالة الصحّة في بيع الآخر؛ لأنّ المفروض عدم وقوعه عليه، فلا موضوع لأصالة الصحّة فيه.

قلت: لا وقع لهذا الإشكال؛ فإنّ الخمر تمام الموضوع لعدم السلطنة على بيعه، و عدم السلطنة عليه يلازم الفساد، بل عينه؛ لأنّه ليس المجعول الشرعيّ إلّا حكماً واحداً، غايته أنّه قبل البيع يعبّر عنه بعدم السلطنة، و بعده يعبّر عنه بالفساد، فعدم السلطنة عليه عبارة أُخرى عن فساده، و السلطنة عليه عبارة أُخرى عن صحّته، فأصالة الصحّة في بيع كلٍّ منهما تجري قبل صدور البيع و تسقط بالمعارضة.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ عدم السلطنة على بيع الخمر و فساده من الآثار مترتّبة على نفس المعلوم بالإجمال، و قد عرفت أنّ كلّ ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام وضعاً أو تكليفاً يجب ترتّبه على كلٍّ من الأطراف‌ [1] انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّه لم يتّضح مراده من أصالة الصحّة، هل هي عبارة عن أصالة الصحّة المعروفة الجارية في فعل الغير- التي يدلّ على اعتبارها بناء العقلاء على الأقوى، أو الإجماع على ما قيل‌ [2] و قوّاه هذا المحقّق في مبحثها [3] أو المراد منها قاعدة الفراغ أو التجاوز، أو المراد منها عمومات حِلّ البيع‌ [4]


[1] فوائد الأُصول 4: 68.

[2] فوائد الأُصول: 416 سطر 6- 9.

[3] فوائد الأُصول 4: 654.

[4] البقرة: 275.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست