responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208

و على التقادير: قد يكون المعلوم هو الحرام، و قد يكون هو الواجب.

و على التقادير: قد يكون الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، و قد يكون إلى تركه.

و مفروض الكلام في جميع التقادير ما إذا كان الاضطرار بمقدار المعلوم أو الزائد منه، و إلّا فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير.

فإن كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّناً قبل تعلّق التكليف أو بعده و قبل العلم به، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن غير مورد الاضطرار، سواء كان اضطرار عقليّاً أو عاديّاً، و سواء كان الاضطرار العقليّ موجباً لتحديد التكليف و تقييد فعليّته كما عليه المشايخ‌ [1] أو غير موجب له بل هو باقٍ على ما هو عليه من الفعليّة، لكنّ العبد يكون معذوراً في تركه مع الاضطرار العقليّ، كما هو مسلكنا في جميع الأعذار العقليّة.

أمّا بناءً على عدم فعليّة التكليف فواضح؛ لأنّ العلم الإجماليّ لم يتعلّق بالخطاب الفعليّ، و لا بدّ في تنجيز العلم من كون جميع الأطراف بحيث يكون التكليف بالنسبة إليها صحيحاً.

و أمّا على مسلكنا فلأنّ التكليف الفعليّ و إن كان معلوماً حتّى بعد الاضطرار، لكن لا بدّ في تأثير العلم الإجمالي أن يتعلّق بتكليف فعليّ صالح للاحتجاج، و الاضطرار موجب لقطع الاحتجاج و لموجّهيّة عذر العبد.


[1] انظر الكفاية 2: 216، درر الفوائد 2: 119- 120، نهاية الدراية 2: 250 سطر 4- 13.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست