نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 177
الرخصة في الفعل و الترك- أنّ طرف الشبهة يكون الوجوب أيضا، و هما متنافيان [1].
و ثانياً: أنّ ما أفاد- من أنّ مفاد دليل الحلّ و الإباحة متنافٍ بمدلوله المطابقي مع العلم بالإلزام- لا وجه له؛ فإنّ دليل الحلّ لو كان مثل: (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام) [1] لم يكن مفاده الرخصة في الفعل و الترك؛ ضرورة أن الحلّيّة إنّما هي في مقابل الحرمة، لا الوجوب، فدليل أصالة الحلّ يختصّ بالشبهات التحريميّة، و ليس في الأدلّة ما يظهر منه الرخصة في الفعل و الترك إلّا قوله: (كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر) على رواية الشيخ [2] على ما حكي [3] مع إشكال فيه [2].
و ثالثاً: أنّ مناقضة الترخيص الظاهريّ مع الإلزام الواقعيّ ليس إلّا كمناقضة الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، و الجمع بينهما هو الجمع بينهما؛ فإنّ
[1] بل على ما ذكره يختصّ دليل أصالة الإباحة بمورد الدوران بين المحذورين؛ لبطلان جعل الترخيص في طرف الفعل في مورد الشبهة الوجوبيّة، و في طرف الترك في مورد الشبهة التحريميّة. [منه (قدّس سرّه)]
[2] فلا دليل على أصالة الإباحة بالمعنى الّذي ذكره، بل مفاد الأدلّة أصالة الحلّ، و هي مختصّة بالشبهات التحريميّة. [منه (قدّس سرّه)]
[1] الكافي 5: 313- 40 باب النوادر من كتاب المعيشة، الوسائل 12: 60- 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير.
[2] أمالي الشيخ الطوسي 2: 281، مستدرك الوسائل 3: 19- 6 باب 12 من أبواب صفات القاضي، باختلاف يسير.
[3] انظر القوانين 2: 17 سطر 9، فرائد الأُصول: 236 سطر 12.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 177