responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ الأصل في الشكّ بالعينيّ و الكفائيّ هو البراءة على بعض التصاوير و الاشتغال على بعض؛ كالشكّ في الواجب التعينيّ و التخييريّ، بل جريان الأصل هاهنا أظهر. فسقط بما ذكرنا جميع ما في تقريرات بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه) في المقام من المبنى و البناء [1].

في دوران الأمر بين المحذورين‌

قوله: فصل: إذا دار الأمر بين ... إلخ‌ [2].

(1) ذهب بعض مشايخ العصر- على ما في تقريرات بحثه- إلى عدم جريان شي‌ء من الأُصول العقليّة و الشرعيّة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و لما كان في كلامه موارد من الخلط نذكر المهمّات منها، و نشير إلى ما فيها.

في جريان الأصل العقلي‌

و حاصل ما أفاد في باب عدم جريان الأصل العقليّ: أنّ التخيير العقليّ إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه، و لم يتمكّن المكلّف من الجمع بين الطرفين، كالتخيير في باب التزاحم، و في دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك في كلّ من الطرفين، فالتخيير العقليّ فيه إنّما هو من التخيير التكوينيّ- حيث إنّ الشخص لا يخلو بحسب‌


[1] فوائد الأُصول 3: 436.

[2] الكفاية 2: 203.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست