نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 171
و أمّا الثالث: فقد يقال فيه بالبراءة؛ لأنّ الأمر دائر بين أن يكون التكليف متعلّقاً بنفس الطبيعة، أو بالطبعة المتقيّدة بصدورها عن آحاد المكلّفين، فتعلّقه بنفسه الطبيعة متيقّن، و قيدُ صدورها من الآحاد مشكوك فيه، و مدفوع بالأصل، فإذا أتى واحد منهم بالطبيعة لا يكون للمولى حجّة على إتيان البقيّة؛ لأنّ ما قامت الحجّة بها- و هي أصل الطبيعة- قد أُتي بها، و لا حجّة له على صدورها من الجميع.
و بالجملة: يدور الأمر بين المطلق و المقيّد، و الأصل فيه البراءة.
و فيه: أنّ الأمر دائر بين صِرف الوجود و الطبيعة المتقيّدة بصدورها من كلّ مكلّف- أي نفس الطبعة القابلة للكثرة- فمع إتيان بعضهم يشكّ في سقوط الأمر، فالأصل الاشتغال.
و على الوجه الثاني: فالظاهر أنّ الأصل فيه يقتضي الاحتياط؛ لأنّ التكليف المتوجّه إلى المكلّف معلوم قبل إتيان الغير؛ لأنّه إمّا مكلّف بالتكليف العينيّ، أو مكلّف لانطباق النوع عليه، و بعد إتيان الغير يشكّ في سقوط التكليف.
و ليس النوع مع الشخص من قبيل المطلق و المقيّد حتّى يقال: إنّ التكليفَ المتوجّه إلى النوع معلوم، و التكليفَ المتوجّه إلى الشخص مشكوك فيه يدفع بالأصل؛ لأنّ التكليف المتوجّه إلى الشخص ليس متوجّهاً إلى النوع المتشخص و إن ينسب إليه بعد التوجّه إلى الشخص.
هذا، و لكنّ الإشكال في أصل المبنى، و أنّ التكليف في الواجب الكفائيّ متوجّه إلى النوع؛ لأنّ هذا لا يرجع إلى محصّل كما لا يخفى على المتأمل.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 171