responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154

الابتدائيّ؛ بأنّ في التخيير الابتدائيّ يكون كلّ من الأطراف واجداً للملاك و وافياً للغرض، بخلاف تخيير باب التعارض، فإنّ أحد الطرفين- لا محالة- مخالف للواقع، و غير واجد للملاك.

و بالجملة: في التخييرات الابتدائيّة يكون التخيير ناشئاً من خصوصيّةٍ في كلّ من الأطراف، يكون بتلك الخصوصيّة مسقطاً للغرض؛ لاستيفاء الملاك، بخلاف التخيير في باب التعارض، فإنّه ناشٍ من نوعيّة أداء أحدهما للواقع من غير إمكان معرفته، و لمّا كن ما يكون مطابقاً للواقع مجهولًا نشأ التخيير الإلجائي على حذو التخيير في أطراف العلم الإجماليّ الّذي يكون المكلّف مضطرّاً إلى ارتكاب أحدها لا بعينه، فيكون حكم العقل بالتخيير في إتيان أحدها ناشئاً من الاحتياط للتوصّل إلى الواقع.

فالحكم الشرعيّ بالتخيير [1] بعد سقوطهما عن الحجّيّة عقلًا- ليس على حذو التخييرات الشرعيّة الابتدائيّة؛ فإنّها عبارة عن نحو تعلّق للإرادة بالطرفين على سبيل التردّد الواقعيّ، و التخيير في باب التعارض يكون لأجل التحفظ على واقع معيّن في علم اللّه لا يمكن تعريفه للمكلّف، فيصحّ أن يقال: هذا قسم آخر يُباين القسمين.

هذا، و لكن- بعد اللتيّا و التي- ليس هذا اختلافاً في التخيير حتّى يختلف القسمان، بل اختلاف في متعلّقه ممّا لا يكون مناطاً لتكثير أقسامه.

بل يمكن أن يقال: إنّ التخيير في باب التزاحم- ممّا هو بحكم العقل- ليس‌


[1] قد رجعنا عنه بما هو الحقّ. [منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست