responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153

الأمر الثاني أقسام الواجب التخييري‌

قد قسّم بضع أعاظم العصر- على ما في تقريرات بحثه- الواجب التخييريّ إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: الواجب التخييريّ الابتدائيّ، كخصال الكفّارات.

الثاني: الواجب التخييريّ الناشئ من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال، و قال: لمّا كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيّين يمتاز عن القسم الأوّل.

الثالث: التخيير الناشئ من تعارض النصّين مع تساويهما في مرجّحات باب التعارض؛ فإنّه بناءً على الطريقيّة- كما هو المختار- قسم آخر من التخيير أجنبيّ عن القسمين. نعم، بناءً على السببيّة يكون التخيير بينهما من قبيل باب التزاحم‌ [1] انتهى محصّله.

و أنت خبير بأنّ التخيير الناشئ من تعارض النّصين- بناءً على الطريقيّة- ليس قسماً في مقابل القسم الأوّل؛ فإنّ الاختلاف في المخيَّر فيه- أي كون أحدهما مسألة فقهيّة، و الآخر أُصوليّة- ليس اختلافاً في الواجب التخييريّ، و إلّا تتكثّر الأقسام حسب تكثّر المتعلّقات.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ التخيير الناشئ من تعارض النصين مفترق عن‌


[1] فوائد الأُصول 3: 417 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست