responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148

حجّة بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه، و العامّ حجّة بالنسبة إلى فرده، و لا يجوز رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة.

لا يقال: إنّ العامّ المخصِّص يُعنوَن، فقوله: «أكرم العلماء» بعد التخصيص بالفسّاق بمنزلة: «إكرام العلماء الغير الفسّاق» فالتمسّك به تمسّك في الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ، و هو غير جائز [1].

فإنّه يقال: فعليه يسري إجمال الخاصّ إليه في الشبهة المفهوميّة، مع أنّ الأمر ليس كذلك، و ليس ذلك إلّا لأجل عدم تَعنوُنه بعنوانه.

قلت: التحقيق عدم تعنونه بعنوان الخاصّ، و لا يسري الإجمال إليه، و مع ذلك لا يجوز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة؛ و ذلك لأنّ حجّيّة العامّ تتوقّف على أُصول عقلائيّة، منها: أصالة تطابق الإرادة الاستعماليّة مع الجدّيّة، و هذا أصل عقلائيّ يتمسّك به العقلاء إذا شُكّ في أصل التخصيص، و أمّا مع العلم به و الشكّ في مصداق أنّه من مصاديق المخصِّص- حتّى لا تتطابق الإرادتان بالنسبة إليه- أو لا، فلا يجوز التمسّك بالأصل العقلائي؛ لعدم بناء العقلاء على ذلك. فعدم التمسّك بالعامّ ليس من قبيل رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة، بل يكون اقتضاء العامّ ناقصاً؛ لأجل عدم تماميّة الأُصول العقلائيّة فيه.

و لعلّ هذا مرادهم من أنّ المصداق المشتَبِه و إن كان مصداقاً للعام، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة؛ لاختصاص حجّيّته‌


[1] درر الفوائد 1: 185- 186.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست