responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139

الثالث الشبهة الموضوعية التحريمية

قوله: الثالث: أنّه لا يخفى أنّ النهي عن شي‌ء ... إلخ‌ [1].

أنحاء متعلّق الأمر و النهي‌

(1) الأوامر و النواهي قد يتعلّقان بالطبيعة على نحو صِرف الوجود، و قد يتعلّقان بها على نحو العامّ المجموعيّ، و قد يتعلّقان بها على نحو العامّ الأُصوليّ؛ أي الطبيعة السارية أو جميع أفراد الطبيعة، و قد يتعلّقان بنفس الطبيعة من غير لحاظ الوحدة و الكثرة و السريان و عدمه، و الاجتماع و عدمه.

و المراد من الصِّرف: هو الطبيعة المأخوذة على نحو لا تنطبق إلّا على أوّل الوجود، و لا تتكثّر بتكثّر الأفراد، فإذا وجد ألف فرد من الطبيعة دفعةً لا يكون الصِّرف إلّا واحداً، و إذا وجد فرد و تحقّق الصِّرف به ثمّ وجد فرد آخر، لا يتكرّر الصِّرف به، و يكون الوجود الثاني غير منطبق للصِّرف، فصِرف‌


[1] الكفاية 2: 200.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست