responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39

مراتب: الاقتضاء، و الإنشاء، و الفعليّة، و التنجز [1].

و لا يخفى أنّ المرتبة الأولى و الأخيرة لم تكونا من مراتب الحكم؛ فإنّ الاقتضاء من مقدمات الحكم لا مراتبه، و التنجّز من لوازمه لا مراتبه.

نعم مرتبة الإنشاء- بمعنى جعل الحكم القانوني بنعت العموم و الإطلاق بلا ملاحظة تخصيصاته و تقييداته و موانع إجرائه- من مراتب الحكم، كما أنّ مرتبة الفعلية- أيضا- من مراتبه.

و هاتان المرتبتان محققتان في جميع القوانين الموضوعة في السياسات المدنية، فإن المقننين ينشئون الأحكام بنعت الكليّة و القانونيّة، ثمّ تراهم باحثين في مستثنياتها و يراعون مقتضيات إجرائها، فإذا تمّ نصاب المقدمات و ارتفعت موانع الإجراء يصير الحكم فعليا واقعا بمقام الإجراء.

فتحصل: أن للحكم مرتبتين لا أربع مراتب.


[1] الفوائد: 36 و 314 سطر 9- 13.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست