responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340

العقلي، و العقل يحكم بأنّ القبيح هو الإقدام على الضرر الغير المتدارك لا المتدارك.

و إن شئت قلت: هذا نفي كليّة الكبرى، لمنع كلّيّة قبح الإقدام على كلّ ما لا يؤمن معه الضرر.

قوله: و ذلك ينحصر بالتعبّد بالأمارات‌ [1].

هذا حقّ لو كانت الأمارات مجعولات شرعيّة، و أمّا لو كانت الأمارات أمورا عقلائيّة- يعمل بها العقلاء في جميع أمور معاشهم و سياساتهم- فلا يكون وقوعهم في الضرر و المفسدة بإيقاع الشرع، و الأمارات كلّها عقلائيّة، و إنّما لم يردع عنها الشارع، و مجرّد عدم ردعه إيّاهم لا يوجب الإيقاع في المفسدة من قبله.

و أمّا الأصول العمليّة فيمكن أن يقال: إنَّ ترخيص الشارع بنحو العموم لكلّ مشتبه إغراء للمكلَّف في الوقوع في المفسدة، و ذلك- أيضا- قبيح و لو في مورد حكم العقل بجواز الارتكاب.

لا يقال: إنّ أدلّة حجّيّة الأمارات- أيضا- إغراء له فيها.

فإنّه يقال: ليس في الآيات و الأخبار التي استدلّوا بها لحجيّتها دليل يصحّ الاعتماد عليه في الترخيص في العمل بالأمارات بنحو الإطلاق، و إنّما هي أدلّة في موارد خاصّة و أشخاص معلومة، و لعلّهم كانوا مأمونين عن تخلُّف قولهم للواقع، لشدّة تحفّظهم و تقواهم.


[1] فوائد الأصول 3: 222.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست