responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339

المجتمع، فلو أقدم أحد على ما فيه انقراض الحكومة من بين البشر حتّى يرجع المجتمع إلى اللانظامي التوحّشي المنتهى إلى اختلال أمورهم و سلب الأمن و الأمان من بينهم، لكان فعله هذا من أقبح القبائح بضرورة العقل، و كذلك الإقدام على ما يكون مظنّة لذلك ممنوع عقلا، بل احتماله أيضا منجّز في نظر العقل، لكمال أهميّته.

و أمّا المضارّ الشخصيّة فاحتراز الإنسان- كسائر الحيوانات- منها بحسب الجبلّة الحيوانيّة مسلَّم، لكن كون الإقدام عليها أو على ما لا يؤمن [معه‌] من الوقوع فيها قبيحا عند العقل- و يكون هذا من الأحكام العقلائيّة أو العقليّة حتّى يرى العقل صحّة عقوبة المولى لذلك- فلا.

و الحقّ: أنّ التفصيل ثابت، لكن بعكس ما أفاده (رحمه اللّه).

قوله: سلك مسلكا آخر في منع الصغرى ... إلخ‌ [1].

ما سلكه الشيخ- (قدّس سرّه)- هو منع الكبرى لا الصغرى، كما يظهر بالتأمّل فيما نقله عنه، فإنّ حاصل ما أفاده: أنّ الضرر المظنون بواسطة ترخيص الشارع بأدلّة البراءة و الاستصحاب متدارك، و العقل لا يستقلّ بقبح الإقدام على الضرر المتدارك و المفسدة المتداركة [2].

و هذا منع الكبرى، فإنّ الضرر المتدارك ضرر عقلا، لا أنّه ليس بضرر، نعم العرف يتسامح في سلب الضرريّة عنه، لكنّ الميزان في المقام هو الحكم‌


[1] فوائد الأصول 3: 222.

[2] فرائد الأصول: 109- 110.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست