نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 334
أحدهما على انسداد باب العلم و العلميّ، بخلاف الآخر [1] الظاهر منه أنّ هذا ما به الافتراق بينهما بعد اشتراكهما في غيره- ليس في محلّه، لما عرفت من عدم الاشتراك بينهما أصلا في شيء من المقدّمات.
لا يقال: لو جاز إهمال الوقائع المشتبهة، و ترك التعرّض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشكّ في التكليف، لم ينتج هذا الوجه، فإنتاجه يتوقّف على إبطال جواز الإهمال، و هو عين إحدى مقدّمات الانسداد.
فإنه يقال: لو صحت الكبرى و الصغرى المأخوذتان في هذا الوجه، فهما تنتجان بلا احتياج إلى ضمّ هذه المقدّمة، فإنّ جواز الإهمال مناف للصغرى كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المحقق المعاصر- (رحمه اللّه)- قد أطال الكلام في هذا الوجه، و نحن لا نذكر كلامه بطوله، و لكن ننبّه على محالّ أنظار فيه، و الطالب يرجع إلى تقريرات بحثه:
قوله- (قدّس سرّه)- في المقام: فهي ممّا لا ينبغي التأمّل و الإشكال فيها ...
بل للتأمّل و الإشكال فيها مجال واسع، فإنّ الإنسان- بل كلّ حيوان- و إن يدفع الضرر عن نفسه بمقتضى جبلّته و قوّته الدافعة عن مضارّه، و لكنّ حكمه العقلي بقبح الإقدام على ما فيه مظنّة الضرر- بحيث يستكشف منه حكما