responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334

أحدهما على انسداد باب العلم و العلميّ، بخلاف الآخر [1] الظاهر منه أنّ هذا ما به الافتراق بينهما بعد اشتراكهما في غيره- ليس في محلّه، لما عرفت من عدم الاشتراك بينهما أصلا في شي‌ء من المقدّمات.

لا يقال: لو جاز إهمال الوقائع المشتبهة، و ترك التعرّض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشكّ في التكليف، لم ينتج هذا الوجه، فإنتاجه يتوقّف على إبطال جواز الإهمال، و هو عين إحدى مقدّمات الانسداد.

فإنه يقال: لو صحت الكبرى و الصغرى المأخوذتان في هذا الوجه، فهما تنتجان بلا احتياج إلى ضمّ هذه المقدّمة، فإنّ جواز الإهمال مناف للصغرى كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقق المعاصر- (رحمه اللّه)- قد أطال الكلام في هذا الوجه، و نحن لا نذكر كلامه بطوله، و لكن ننبّه على محالّ أنظار فيه، و الطالب يرجع إلى تقريرات بحثه:

قوله- (قدّس سرّه)- في المقام: فهي ممّا لا ينبغي التأمّل و الإشكال فيها ...

إلخ‌ [2].

بل للتأمّل و الإشكال فيها مجال واسع، فإنّ الإنسان- بل كلّ حيوان- و إن يدفع الضرر عن نفسه بمقتضى جبلّته و قوّته الدافعة عن مضارّه، و لكنّ حكمه العقلي بقبح الإقدام على ما فيه مظنّة الضرر- بحيث يستكشف منه حكما


[1] فوائد الأصول 3: 214.

[2] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست