نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 333
في ما استدل به على حجية مطلق الظن
قوله: الأوّل: أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه ... إلخ[1].
(1) أقول: الفرق بين هذا الدليل و بين الدليل المعروف بالانسداد: هو أنّ هذا الوجه مركّب من صغرى هي أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّة مظنّة للضرر، و كبرى هي أنّ الضرر المظنون واجب التحرّز عقلا، ينتج: أنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه واجب التحرّز عقلا.
و أمّا دليل الانسداد فهو مركّب [من] مقدّمات لا تشترك مع هذا الوجه في شيء منها، فكلّ من الوجهين يسلك مسلكا غير مربوط بالآخر، و هما لا يشتركان في شيء- إلّا النتيجة- حتّى نحتاج إلى إبداء الفرق بينهما.
فما أفاده بعض أعاظم العصر (قدّس سرّه)- من أنّ الفرق بينهما في توقّف