responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333

في ما استدل به على حجية مطلق الظن‌

قوله: الأوّل: أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه ... إلخ‌ [1].

(1) أقول: الفرق بين هذا الدليل و بين الدليل المعروف بالانسداد: هو أنّ هذا الوجه مركّب من صغرى هي أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّة مظنّة للضرر، و كبرى هي أنّ الضرر المظنون واجب التحرّز عقلا، ينتج: أنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه واجب التحرّز عقلا.

و أمّا دليل الانسداد فهو مركّب [من‌] مقدّمات لا تشترك مع هذا الوجه في شي‌ء منها، فكلّ من الوجهين يسلك مسلكا غير مربوط بالآخر، و هما لا يشتركان في شي‌ء- إلّا النتيجة- حتّى نحتاج إلى إبداء الفرق بينهما.

فما أفاده بعض أعاظم العصر (قدّس سرّه)- من أنّ الفرق بينهما في توقّف‌


[1] الكفاية 2: 107.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست