responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309

و ثالثا: أنّ ما ادّعى- من أنّ المراد من الحذر هو الحذر العمليّ، و هو يحصل بالعمل بقول المنذر- في محلّ المنع، بل الظاهر من الآية الشريفة أنّ المنذرين لينذروا قومهم بالموعظة، و الإيعاد بعذاب اللَّه و شدّة بأسه، حتّى يخافوا من عقابه و عذابه، فإذا خافوا يعملون بوظائفهم الشرعيّة، و ليست الآية في مقام بيان وجوب التحذّر، حتّى يقال: إنّه تحذّر عمليّ، بل الظاهر أنّ المقصود حصول التحذّر القلبيّ و الخوف و الخشية للناس حتّى يقوموا بوظائفهم.

و لا يلزم أن يكون المنذر عادلا، بل قد يكون تأثير كلام غيره أكثر منه بمراتب، لحسن بيانه، و قوّة إفهامه، و نفوذ كلامه.

و بالجملة: بين مضمون الآية الشريفة و الدلالة على حجّيّة الخبر الواحد، بون بعيد.

و رابعا: لو سلّمنا جميع ذلك، فليس للآية إطلاق من هذه الجهة، فإنّها ليست في مقام بيان وجوب التحذّر، بل فيها إهمال من هذه الحيثيّة. و مجرّد كون الجموع استغراقيّة لا يوجب رفع الإهمال، فإنّ الإطلاق من أحوال الفرد، و أيّ ربط بين استغراقيّة الجمع و الإطلاق الفردي؟!


المفسّرون‌ [1]، و ليس المراد الإخبار بأمر واضح لم يختلج ببال أحد خلافه، إلّا أن يحمل على كونه مقدّمة لقوله: (فلو لا نفر)، و هو خلاف الظاهر، بل ليس المراد بالنهي عن النفر إلّا في مورد شأن نزول الآية، و إلّا فعدم إمكان نفر جميع النّاس في جميع الأدوار واضح لا يحتاج إلى النهي. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] مجمع البيان 5: 83 سطر 21.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست