نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 310
و العجب منه- (قدّس سرّه)- حيث قال في جواب هذا الإشكال بهذه العبارة: و أنت خبير بأنّه [بعد] ما عرفت من أنّ المراد من الجمع هو العامّ الاستغراقيّ، لا يبقى موقع لهذا الإشكال، فإنّه أيّ إطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قول المنذر و عدمه [1]؟! انتهى.
و هو كما ترى في كمال السقوط، و ليته بيّن الربط بين الجمع الاستغراقيّ و الإطلاق الفرديّ.
و خامسا: أنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية [2] تطبيقها على النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأئمّة (عليهم السلام) بعد وفاة بعض منهم، و إخبارهم قومهم بها، و معلوم أنّ خبر الثقة لا يعتمد عليه في الأصول الاعتقاديّة، بل لا بدّ من العلم فيها، و هذا أيضا يشهد بعدم إطلاق لها كما مرّ.