responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310

و العجب منه- (قدّس سرّه)- حيث قال في جواب هذا الإشكال بهذه العبارة: و أنت خبير بأنّه [بعد] ما عرفت من أنّ المراد من الجمع هو العامّ الاستغراقيّ، لا يبقى موقع لهذا الإشكال، فإنّه أيّ إطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي حصول العلم من قول المنذر و عدمه‌ [1]؟! انتهى.

و هو كما ترى في كمال السقوط، و ليته بيّن الربط بين الجمع الاستغراقيّ و الإطلاق الفرديّ.

و خامسا: أنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية [2] تطبيقها على النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأئمّة (عليهم السلام) بعد وفاة بعض منهم، و إخبارهم قومهم بها، و معلوم أنّ خبر الثقة لا يعتمد عليه في الأصول الاعتقاديّة، بل لا بدّ من العلم فيها، و هذا أيضا يشهد بعدم إطلاق لها كما مرّ.

الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد

قوله: في الأخبار .. [3] ..

(1) أقول: ما استدلّوا بها من الأخبار [4] على حجّيّة الخبر الواحد- مع كثرتها


[1] فوائد الأصول 3: 187.

[2] الكافي 1: 378- 380- 1- 3 باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام.

[3] الكفاية 2: 97.

[4] الوسائل 18: 52- 75 باب 8 من أبواب صفات القاضي، و 18: 98- 111 باب 11 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست