responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264

إلى ما يقابله، و إلّا لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره، و بأقوى الشهرتين، و بالظنّ المطلق، و غير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها، فالتعليل أجنبيّ عن أن يكون من الكبرى الكلّيّة التي يصحّ التعدّي عن موردها.

قلت: نعم، هذا ما أفاده بعض مشايخ العصر على ما في تقريراته‌ [1] لكن يرد عليه: أنّ التعليل ينطبق على الكبرى الكلّية، و يجوز التعدّي عن موردها، لكنها ليست بهذه التوسعة التي أفادها حتّى تترتّب عليها التوالي الفاسدة، بل الكبرى: هي ما يكون بلا ريب بقول مطلق عرفا، و يعدّ طرفه الآخر الشاذّ النادر الّذي لا يعبأ به، و لهذا عدّ مثل تلك الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب، لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذّ.

بل يمكن أن يقال: إنّ عدم الريب ليس من المعاني النسبيّة الإضافيّة، حتّى يقال: لا ريب فيه بالنسبة إلى ما يقابله، بل هو من المعاني النفسيّة التي لا تقبل الإضافة.

و بالجملة: كلّ ما لا ريب فيه عند العرف، و كان العقلاء لا يعتنون باحتمال خلافه، يجب الأخذ به، و لا شبهة في عدم ورود النقوض و التوالي الفاسدة التي ذكرها عليه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مثل تلك الشهرة- التي بين قدماء أصحابنا الذين كان بناؤهم على ذكر الأصول المتلقّاة خلفا عن سلف، دون التفريعات‌


[1] فوائد الأصول 3: 154.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست