نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 194
المصلحة السلوكيّة، و فصّلها المحقّق المعاصر (قدّس سرّه)- على ما في تقريرات بحثه بعد ردّ الوجهين من وجوه السببية- بما حاصله:
الثالث: أن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع و المؤدّى على ما هما عليه من المصلحة و المفسدة من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه، بل المصلحة تكون في تطرّق الطريق و سلوك الأمارة و تطبيق العمل على مؤدّاها و البناء على أنّه هو الواقع بترتيب الآثار المترتّبة على الواقع على المؤدّى، و بهذه المصلحة السلوكيّة يتدارك ما فات من المكلّف [1] انتهى كلامه.
و فيه أوّلا: أنّ الأمارات المعتبرة شرعا غالبها- ان لم يكن جميعها- طرق عقلائيّة يعمل بها العقلاء في سياساتهم و معاملاتهم، و لا تكون تأسيسيّة جعليّة، كما اعترف به المحقّق المتقدّم [2]- (رحمه اللّه)- و من الواضح أنّ الأمارات العقلائيّة ليست في سلوكها مصلحة أصلا، بل هي طرق محضة، و ليس لها شأن إلّا الإيصال إلى الواقع، و ليس إمضاء الشارع لها إلّا بما لها من الاعتبار العقلائيّ، فالمصلحة السلوكيّة ممّا لا أساس لها أصلا، و هذا بمكان من الوضوح، و لا ينبغي التأمّل فيه.
و ثانيا: لا معنى لسلوك الأمارة و تطرّق الطريق إلّا العمل على طبق مؤدّاها، فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة فسلوك هذه الأمارة و تطرُّق هذا