responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182

المدّعى‌ [1] في المقام ممّا لا اعتبار لمحصّله، فضلا عن منقوله، لأنّ المسألة عقليّة ربّما يكون المستند فيها هو الحكم العقليّ لا غير، فالعمدة هو الرجوع إلى العقل الحاكم في باب الطاعات.

فنقول: إنّ الآتي بالمأمور به مع جميع قيوده و شرائطه بقصد إطاعة أمره و لو احتمالا يكون عمله صحيحا عقلا، و لو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به، فإنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب، لا أنّه دخيل فيه.

و دعوى: كون العلم التفصيليّ دخيلا في حصول المطلوب و تحقّق الطاعة، ممنوعة جدّاً، فإنّ العقل كما يحكم بصحّة عمل من صلّى الجمعة مع علمه بوجوبها تفصيلا، يحكم بها لمن صلّى الجمعة و الظهر بقصد طاعة المولى مع علمه بوجوب أحدهما إجمالا، بلا افتراق بينهما و لا تقدّم رتبة أحدهما على الآخر.

فدعوى لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم تفصيلا خاليةٌ عن الشاهد، بل العقل شاهد على خلافها، و لا شبهة في هذا الحكم العقلي أصلا، فلا تصل النوبة إلى الشكّ.

بل لنا أن نقول: لو بنينا على لزوم كون الانبعاث عن البعث المعلوم يكون الانبعاث في أطراف العلم الإجمالي عن البعث المعلوم، فإن البعث فيها معلوم تفصيلا و الإجمال إنّما يكون في المتعلّق، و دعوى لزوم تميّز المتعلّق و تعيّنه في حصول الإطاعة ممنوعة جدّاً.


[1] نسبه إلى الحدائق في فرائد الأصول: 299 سطر 22- 23.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست