responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

العقلائيّة- مثل الظواهر، و قول اللُّغويّ، و خبر الثقة، و اليد، و أصالة الصحّة في فعل الغير- ترى أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلّا بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء. و في حجّية خبر الثقة و اليد بعض الروايات‌ [1] التي يظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأماريّة العقلائيّة، و ليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه بأدنى ظهور جعل الحجّية و تتميم الكشف، بل لا معنى له أصلا.

و من ذلك علم أنّ قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه ممّا لا معنى له: أمّا في القطع الموضوعيّ فواضح، فإنّ الجعل الشرعيّ قد عرفت حاله و أنّه لا واقع له، بل لا معنى له.

و أمّا بناء العقلاء بالعمل بالأمارات فليس وجهه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، و لا تنزيل الظنّ منزلة القطع، و لا إعطاء جهة الكاشفيّة و الطريقيّة أو تتميم الكشف لها، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم و سياساتهم، من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر، و لا التفات إلى تلك المعاني الاختراعيّة و التخيّلية، كما يظهر لمن يرى طريقة العقلاء و يتأمّل فيها أدنى تأمّل.

و من ذلك يعلم حال القطع الطريقي، فإنّ عمل العقلاء بالطرق المتداولة


[1] الكافي 7: 387- 1، التهذيب 6: 261- 100، الفقيه 3: 31- 27، تفسير علي بن إبراهيم:

501، علل الشرائع: 190- 1 باب 151، الوسائل 18: 251- 2- 3 باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد ... إلخ، و صفحة 98 باب 11 وجوب الرجوع في القضاء ...

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست