responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 501

و يجب على مقلّده العمل بقوله خاصّة، دون مجتهد آخر لا يعتقد به، فلا يقلّده، و مع وجود الأعلم الأفقه يتعيّن تقليده، و مع التّساوي يتخيّر. إلى غير ذلك.

و أمّا القاضي فشأنه القضاء في موضوعات الأحكام، فيكون عمله على الشّاهد و اليمين و النّكول و الإقرار و اليد و أمثالها، لا الأدلّة الخمسة الّتي هي مستند الفقيه.

و يجوز للمجتهد الترافع إليه، بل قد يجب، مع أنّه يجز له تقليد المجتهد، كما عرفت. و كذا الحال في غير المجتهد سواء كان مقلّده أم لا، فحكمه ماض على المجتهد و العاميّ المقلّد له، و غير المقلّد له، لأنّ من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم (عليه السلام) على سبيل العموم، فلا يوجد في هذه الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمّل جدّاً.

و لأنّه لا يستقيم حكمه، و لا يصحّ إلاّ أن يكون كذلك، فإنّه لا بدّ من البيع و الشراء أو الانتقالات الأخر أو التصرّفات الأخر إلى غير ذلك.

و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام).

و أيضا بعد ما حكم به القاضي حكمه ثابت دائما، و إن مات، و حاله بعد موته كحاله في حياته بالنسبة إلى ما حكم به، و لا يموت حكمه بموته، و لا يجوز الترافع إلى الميّت، و لا يمكن، و لو قيل بجواز تقليد الميّت. هذا و غيره من الأحكام المختصّة بالقاضي المذكورة في موضعها.

و أمّا حاكم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله و مناصبه، و هي ممّا ينتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر أنّ حكمه مثل حكم القاضي ماض على العباد: مجتهدين أم مقلّدين: مقلّدين له أم لغيره. أم لا يكونون قلّدوا أحدا لاشتراك العلّة و هي كونه منصوبا من المعصوم (عليه السلام) و لأن حصول النظام‌

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست