ثمّ اعلم أنّ أحواله بالنّسبة إلى الأسامي ربّما تتفاوت تفاوتا ظاهرا، فإنّ المجتهد منصبه العمل بالأدلّة الشّرعيّة لنفس الأحكام، و كذا موضوعاتها الّتي يتوقّف عليها ثبوت الأحكام، و يجوز للعامّي تقليده في الأوّل دون الثاني.
و عرفت أنّ الاجتهاد و التّقليد إنّما يجريان فيما يجب العمل به، و يحتاج إليه و ينسدّ باب العلم بمعرفته.
و أيضا لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد، نعم ربّما يستند إلى قوله من باب التأييد و المرجّحات الاجتهاديّة، فلا يكون مقلّدا.
و كذا استناده إلى قول علماء الرّجال و اللّغة و أمثالهما ليس تقليدا، لأنّه لا يستند بمجرّد قولهم حتّى يكون تقليدا، بل يبذل الجهد في أنّه هل له معارض أم لا؟ فإذا وجد المعارض يبذل جهده في التّرجيح و الجمع، و يبذل جهده في معرفة كون التّرجيح أو الجمع حجّة أم لا، و بعد معرفة الحجّة يبني عليها، و إذ لم يجد المعارض بنى على أصل العدم، و الظاهر كونهما حجّة، و كذا كون الاستناد إلى كون أقوال هؤلاء حجّة، فإذا علم حجّية الكلّ يعمل، فهذا ليس بتقليد.
و أيضا قد عرفت أنّ الشّيعة بحسب الظّاهر متّفقون على عدم جواز تقليد الميّت من المجتهد، عكس العامّة، فإنّ المشهور و المعروف بينهم جوازه.
هذه [1] أحوال المجتهد من حيث هو مجتهد، و ليست منحصرة فيما ذكر، بل ربّما يوجد غيره، فتتبّع مظانّه تجد منها أنّ كلامه حجّة على من قلّده،