responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 442

المدارك‌ [1] هذا المعنى في الوضوء: بأنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرّأس و الرّجلين كيف كان الغسل و المسح، فلا إجمال أصلا.

فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب و الموالاة و النيّة و غير ذلك نقول به، و ما لا يثبت فالأصل عدمه، و لا حاجة إلى بيان فعليّ أو قوليّ كما هو الحال في العبادات.

لكن غير خفيّ أنّ سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، و الوضوء كان في أوّل الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، و ليست بيانا لماهيّته، لأنّهم في ذلك الزّمان يعرفونها. و لأنّ البيان لا بدّ أن يكون وافيا محيطا بجميع المبيّن، و الآية ليست كذلك قطعا، فتأمّل.


[1] مدارك الأحكام 1: 200.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست