المدارك [1] هذا المعنى في الوضوء: بأنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرّأس و الرّجلين كيف كان الغسل و المسح، فلا إجمال أصلا.
فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب و الموالاة و النيّة و غير ذلك نقول به، و ما لا يثبت فالأصل عدمه، و لا حاجة إلى بيان فعليّ أو قوليّ كما هو الحال في العبادات.
لكن غير خفيّ أنّ سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، و الوضوء كان في أوّل الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، و ليست بيانا لماهيّته، لأنّهم في ذلك الزّمان يعرفونها. و لأنّ البيان لا بدّ أن يكون وافيا محيطا بجميع المبيّن، و الآية ليست كذلك قطعا، فتأمّل.