و أمّا الصحّة فللأمر بوجوب الوفاء، فلو لم تكن صحيحة شرعيّة لما أمر بوجوب الوفاء، لأنّه ظاهر في الإمضاء و التّقرير.
و أمّا عدم الشّرط لها، فللعموم و الإطلاق. لكن يشكل الاستدلال بها على صحّة العقود الجائزة مثل: الشركة و المضاربة، و غيرهما، لعدم وجوب الوفاء بها جزما، إلاّ أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي، لا في موضع لم يثبت.
و كذا لا يمكن الاستدلال بها على صحّة العقد الّذي لا يمكن للعاقد الوفاء بمضمونه، إذ ليس شيء يتأتّى للعاقد الوفاء به مثل: عقد الوليّ على بنته الرّضيعة متعة يوما أو مثله، لعدم تأتّي تمتّع بها، و لا ثمر آخر يتأتّى للعاقد الوفاء به، و الخروج عن عهدته.
و أمّا الثّمرات الّتي تكون فرع ثبوت صحّته و مشروطة بها مثل: حلّيّة النّظر إلى أمّها، فلا يمكن الاستدلال عليها، للزوم الدّور. مع أنّها ليست بيد الوليّ و لا من الأحكام التكليفيّة، حتّى يقال: يجب على الوليّ الوفاء بها قطعا، بل من الأحكام الوضعيّة القهرية شرعا.
مع أنّ النّظر إلى الأمّ ليس بيد الوليّ قطعا، إن كان حلالا فحلال، و إلاّ فلا، من غير مدخليّة للوليّ أصلا، بل الأمّ أولى بالخطاب بكشف الوجه للمتمتّع بها [1] من الوليّ، مع أنّها ليس باختيارها حلّيّة النّظر و حرمته، مع أنّها ليست بطرف للعقد قطعا. و قد كتبنا في هذا رسالة مبسوطة.
و ممّا ذكر ظهر أنّه لا يمكن الاستدلال بها و بنظائرها، على صحّة عقود الصبيان و معاملاتهم، كما فعله بعض المحقّقين غفلة، لعدم وجوب شيء عليهم،