responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 392

و لأنّه مخاطب بالإطاعة و الامتثال، و يرجع فيها إلى العرف، و لا يعدّ ممتثلا إلاّ أن يأتي بها، إذ بغير الإتيان يكون البراءة على سبيل الاحتمال، و هو غير مجز عندهم قطعا.

و يظهر من بعض المحقّقين: أنّه إذا وقع الإجماع على وجوب قدر من الأجزاء، و وقع الخلاف في قدر انّ المكلّف به ليس إلاّ المجمع عليه، لا المختلف فيه، إلاّ أن يثبت دخول ما اختلف فيه أيضا بنصّ من الكتاب أو السنّة، و ما لم يثبت لا يكون واجبا، لأنّ الأصل عدم الوجوب فيما لم يثبت وجوبه، و عدم الاستحباب فيما لم يثبت استحبابه. نعم يقولون بأولويّة ارتكابه، خروجا عن الخلاف.

و هذا إنّما يتمّ إذا كان المثبت للتكليف هو ذلك الإجماع أو النصّ، و أمّا إذا تعلّق الخطاب بالعبادة الّتي هي مثل المجمل، مثل أن قالوا (عليهم السلام):

توضّأ، أو صلّ، أو صم، و أمكن الامتثال بالنّحو الّذي ذكر، و لم يتحقّق حرج في الامتثال أصلا، فالتّكليف بها حينئذ صحيح، و الامتثال بذلك النّحو متعيّن، سواء كان ثبوت التكليف المذكور بالإجماع المرادف للضّروريّ أو النظريّ أو الكتاب أو السنّة.

و أصل عدم التّكليف إنّما هو في موضع لم يثبت التّكليف بالدليل الشّرعيّ، و قد ثبت بالأدلّة المذكورة، و تكفي‌ [1] للإثبات، و التكليف بالمجمل لا يصحّ في موضع لم يتيسّر الامتثال بالنحو الّذي ذكر، إذ لم يثبت مانع منه‌


[1] في الأصل: (و يكفي).

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست