responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 391

فائدة (9) [التكليف بالمجمل‌]

التكليف بالمجمل صحيح، إذا تيسّر الامتثال بإتيان المحتملات الّتي بإتيانها يتحقّق المكلّف به يقينا أو عرفا، كوجوب التنزّه عن الإناءين المشتبهين، و الثوبين كذلك، و قضاء الفريضة المنسيّة من الخمس و غيرها.

و من ذلك التكليف بالعبادات، لأنّها كيفيّة لا يمكن معرفتها إلاّ من نصّ الشّرع، و يتيسّر الإتيان بالخلافيّات الّتي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنصّ، فتعيّن الإتيان بها حينئذ من باب المقدّمة، لأنّ شغل الذمّة بها يقينيّ، و البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإتيان بها، و البراءة اليقينية لازمة للاستصحاب، و قولهم «لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله» [1].


[1] ورد بهذا المضمون في الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 عن زرارة، جاء فيه: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشك، و إنّما تنقضه بيقين آخر».

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست