التكليف بالمجمل صحيح، إذا تيسّر الامتثال بإتيان المحتملات الّتي بإتيانها يتحقّق المكلّف به يقينا أو عرفا، كوجوب التنزّه عن الإناءين المشتبهين، و الثوبين كذلك، و قضاء الفريضة المنسيّة من الخمس و غيرها.
و من ذلك التكليف بالعبادات، لأنّها كيفيّة لا يمكن معرفتها إلاّ من نصّ الشّرع، و يتيسّر الإتيان بالخلافيّات الّتي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنصّ، فتعيّن الإتيان بها حينئذ من باب المقدّمة، لأنّ شغل الذمّة بها يقينيّ، و البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإتيان بها، و البراءة اليقينية لازمة للاستصحاب، و قولهم «لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله» [1].
[1] ورد بهذا المضمون في الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 عن زرارة، جاء فيه: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشك، و إنّما تنقضه بيقين آخر».