responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 321

ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة [1] إلى غير ذلك ممّا هو في الفقه في غاية الكثرة.

و كذا لا شبهة لأحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلّية و القاعدة مثل جواز بيع الآبق منضما و بيع العريّة و غير ذلك ممّا هو في الفقه في غاية الكثرة، و كثير من المواضع صار محلّ النّزاع لاختلاف الأنظار و اضطراب الأفهام. لكنّ القاعدة و المعيار هو ما ذكرناه: من أنّ هذا في الحقيقة من جملة العامّ و الخاصّ المتنافيي الظّاهر، فلا بدّ من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص العمومات، و إن كانت الأفهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ و عدمه.

ثمّ اعلم أنّ النّصّ إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجّة إجماعا، و يطرح أو يؤوّل- مثل ما ورد من «أنّ المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها» [1] و غير ذلك و هو كثير، لكونه من الشّواذّ و الشاذّ لا عمل عليه عندهم، لرفع الوثوق و الاعتماد عندهم، و ورد النّصّ به أيضا، فإمّا أن يطرح أو يؤوّل حتّى يخرج عن الشذوذ و أمّا النّصّ الّذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من الشّواذّ؟- بناء على أنّ الناقلين له و المطّلعين عليه لم يعتنوا بشأنه أصلا، و إلاّ لوجد قائل واحد بمضمونه لا أقلّ على ما يقتضيه عادة الفقهاء، أو أنّه ربّما غفلوا عنه أو عن‌


[1] و قد وردت رواية بهذا المضمون عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه الحديث. انظر الوسائل 1:

104 الباب 3 من أبواب المطلق الحديث 8.


[1] الوسائل 7: 45 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست