تغيّره من قبل نفسه. أو حال من أحواله: مثل الإناءين المشتبهين وقع في أحدهما نجاسة ثمّ وقع الاشتباه. فيحصل الإشكال في أنّ البقاء كان باقيا على حاله، أم تغيّر و تبدّل بحكم باق آخر [1]؟ فإنّ الماء القليل المنفعل بالملاقاة ما دام باقيا على قلّته يكون نجسا جزما، و كذا الحال في الشّقّين الأخيرين.
و المواضع الّتي وقع النّزاع فيها [2] بين العلماء في الفقه إنّما هي من جملة ما ذكرناه، و أمّا أنّه تكليف آنيّ وقع النّزاع في بقائه، فلم نجده إلى الآن.
و الحاصل: أنّ الاستصحاب على ثلاثة أقسام:
الأوّل: في متعلّق الحكم الشرعي: و هو الّذي يثبت اللّغات، و أمثالها.
و الثّاني: في نفس الحكم الشرعيّ: بأنّ يثبت حكما شرعيّا غير معلوم لموضوع معلوم، مثلا: لا ندري أنّ الّذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا: فنقول: قبل وقوعه كان متطهّرا، فهو الآن متطهّر، فليس بناقض.
و الثالث عكس الثّاني، مثلا: نعلم أنّ البول ناقض للوضوء، لكن لا نعلم تحقّقه، فنقول: الأصل عدمه، فهو متطهّر.
و قد وقع الخلاف في حجّيّة الاستصحاب:
و المشهور بين الفقهاء: الحجّيّة مطلقا.
و منهم: من أنكر مطلقا، لكن تراهم يتمسّكون بالقسم الأوّل، و إنّ كان كلامهم في مقام الإنكار مطلقا، و كذا دليلهم.