قد عرفت في الفائدة الرّابعة و غيرها أنّ الأصحاب محتاجون- في إثبات اصطلاح المعصوم (عليه السلام) و إثبات اللّغات، و إثبات أنّه لم يتغيّر سند الحديث، أو متنه، أو عدم القرينة، أو بقاء القرينة، أو غير ذلك- إلى استصحاب العدم، أو استصحاب البقاء، أو أصالة تأخّر الحادث.
و أيضا الأحكام الّتي ليست موقّتة، و لا فوريّة تكون من قبيل الموقّتة إذا ثبتت [1] شرعا تدوم البتّة: إمّا بدليل الإجماع، أو الأخبار، أو غيرهما.
لكن مع ذلك ربّما يعرض موضوعها تغيّر مّا: إمّا بحسب الصّفة مثل:
الماء القليل النّجس يصير كرّا. أو العلّة مثل: الماء المتغيّر بالنّجاسة زال