responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 246

مرجّح شرعيّ، و النّصوص‌ [1] وردت في الإناءين و نظائرهما كما قالوا.

و الفرق بين المحصور و غير المحصور أنّ المحصور يتأتّى فيه التنزّه عن الكلّ، بحيث لا يلزم الحرج المنفيّ، و غيره بخلافه.

ذلك لأنّ الحرمة و النّجاسة تكليفان يجب امتثالهما، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات- من باب مقدّمة الواجب- يكون مكلّفا به، و حيث لا يمكن لعدم تأتّي ترك الجميع، و عدم التّرجيح الشّرعي لا يكون مكلّفا به.

و أيضا المحصور: ارتكاب جميع محتملاته يتحقّق غالبا [2]، فيتحقّق اليقين باستعمال الحرام أو النّجس.

و أمّا غير المحصور: فلا يتحقّق العلم عادة للمكلّف الواحد بأنّه ارتكب الجميع، فارتكب الحرام أو النجس يقينا.

و كون المكلّفين بأجمعهم ارتكبوا الكلّ لا يضرّ، لأنّ كلاّ منهم مكلّف بعلم نفسه، و لو لم يكن لم يكن تكليف عليه.

كما هو الحكم في وجدان المنيّ في الثّوب المشترك لعدم علم كلّ واحد منهما بتكليف وقع به‌ [3]، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا، يكون أحدهما نجسا، و المكلّف عالم بذلك، فإنّ علمه بذلك تكليف بتنزّهه عن النّجس اليقينيّ، و لا يمكن إلاّ بالتنزّه عنهما جميعا.

و أيضا يظهر من الأخبار: أنّ النّجاسة مثلا لا يجب من أوّل الأمر


[1] الوسائل 1: 124 الباب 12 من أبواب الماء المطلق. الحديث 1.

[2] ف: عادة.

[3] كذا في الأصل.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست