الخامس: أنّ الظّاهر من أخبار أخر أنّ الشّبهات لا عقاب على ارتكابها: منها: ما رواه «عليّ بن محمّد الخزّاز» في (الكفاية في النصوص) بسنده إلى الحسن (عليه السلام) أنّه قال في جملة حديث له: «إن في حلالها- أيّ الدّنيا- حسابا، و في حرامها عقابا، و في الشّبهات عتابا، فأنزل الدّنيا بمنزلة الميتة [1]: إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها، و إن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة، و إن كان العتاب فإنّ العتاب يسير» [2].
السّادس: أنّه لا يقاوم أدلّة المجتهدين فضلا من أن يغلب عليها.
السّابع: أنّه ورد نصوص كثيرة في أنّ الشّبهة في موضوع الحكم شبهة البتّة، و أنّ الأحوط الاجتناب عنها مهما أمكن، سيّما في الفروج، بل ورد في صحيحة «عبد الرحمن» التّصريح: بأنّ الجهل بنفس الحكم أعذر من الجهل بموضوع الحكم [3]، و تمام الكلام في الرّسالة.
ثمّ اعلم أنّ جمعا من المجتهدين فرّقوا في شبهة موضوع الحكم بين المحصورة و غير المحصورة، و حكموا بالمنع في الأوّل، بناء على أنّ الحكم بحلّيّة المجموع يستلزم الحكم بحلّيّة ما هو حرام علينا قطعا، و طهارة ما هو نجس جزما كالإناءين المشتبهين، و الثّوبين كذلك، و الدّرهمين اللذين أحدهما غصب جزما، إلى غير ذلك.
و إن حكمنا أنّ أحدهما نجس، أو حرام بعينه فهو ترجيح من غير