responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

و المؤاخذة ما لم يكن بيان و علم، و أنّه لا يخلو الزّمان عن إمام ليعرّف النّاس ما يصلحهم، و ما يفسدهم إلى غير ذلك. و «الإجماع» نقله جمع منهم:

الصدوق (رحمه اللّه)[1] في اعتقاداته، و المحقّق [1]، و العلاّمة [2]، و كثير من المتأخّرين، و هو الظاهر من كلام الكليني‌ [3]، و المفيد (رحمه اللّه)[4]، و الشيخ (رحمه اللّه)[5].

و لا شبهة في كونه حقّا، لأنّا نقطع أنّ المسلمين من زمن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى زمان القائم (عجّل اللّه فرجه الشريف) ما كانوا يتوقّفون في كلّ واحد واحد من حركاتهم، و سكناتهم في كلّ واحد واحد من أعضائهم، و كذا في كلّ واحد واحد من مأكولهم، و مشروبهم، و ملبوسهم، و محلّ جلوسهم، و حركتهم، و غير ذلك، ممّا يصير متعلّقا للحكم، ما كانوا يتوقّفون في هذه الأمور و غيرها على الرخصة الثابتة من الشّرع، و على قدر الرخصة.

و نجزم أيضا: أنّ الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يوم بعث لم يلزمهم على ذلك، بل كان يبلغهم التكليف، لا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يبلّغهم الرّخصة و الإباحة، و رفع التكليف بالتوقّف أو الحرمة كما يقول الأخباريّون.

و كذا كان حال الأئمّة (عليهم السلام) و كذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار.


[1] معارج الأصول: 208 و إليك نصّ كلامه (رحمه اللّه) «الوجه الرابع أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية ... إلخ».


[1] الاعتقادات المطبوعة مع باب حادي عشر: 66. ط. الحجرية.

[2] مبادئ الأصول: 251.

[3] أصول الكافي 1: 162 الحديث 1.

[4] تصحيح الاعتقاد المطبوع مع أوائل المقالات: 244.

[5] عدّة الأصول 1: 122.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست