و المؤاخذة ما لم يكن بيان و علم، و أنّه لا يخلو الزّمان عن إمام ليعرّف النّاس ما يصلحهم، و ما يفسدهم إلى غير ذلك. و «الإجماع» نقله جمع منهم:
الصدوق (رحمه اللّه) [1] في اعتقاداته، و المحقّق [1]، و العلاّمة [2]، و كثير من المتأخّرين، و هو الظاهر من كلام الكليني [3]، و المفيد (رحمه اللّه) [4]، و الشيخ (رحمه اللّه) [5].
و لا شبهة في كونه حقّا، لأنّا نقطع أنّ المسلمين من زمن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى زمان القائم (عجّل اللّه فرجه الشريف) ما كانوا يتوقّفون في كلّ واحد واحد من حركاتهم، و سكناتهم في كلّ واحد واحد من أعضائهم، و كذا في كلّ واحد واحد من مأكولهم، و مشروبهم، و ملبوسهم، و محلّ جلوسهم، و حركتهم، و غير ذلك، ممّا يصير متعلّقا للحكم، ما كانوا يتوقّفون في هذه الأمور و غيرها على الرخصة الثابتة من الشّرع، و على قدر الرخصة.
و نجزم أيضا: أنّ الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يوم بعث لم يلزمهم على ذلك، بل كان يبلغهم التكليف، لا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يبلّغهم الرّخصة و الإباحة، و رفع التكليف بالتوقّف أو الحرمة كما يقول الأخباريّون.
و كذا كان حال الأئمّة (عليهم السلام) و كذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار.
[1] معارج الأصول: 208 و إليك نصّ كلامه (رحمه اللّه) «الوجه الرابع أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية ... إلخ».
[1] الاعتقادات المطبوعة مع باب حادي عشر: 66. ط. الحجرية.