الفائدة الثالثة و العشرون [الجمع بين الخبرين المتعارضين]
اعلم أنّه قد شاع في أمثال زماننا: أنّه متى رأوا خبرين متعارضين يبادرون إلى الجمع بينهما بأيّ وجه اتفق، و أيّ جمع استحسنوا، و يجعلون هذا الجمع هو المفتي به، و يبنون العمل عليه، و يجعلونه حكم اللّه تعالى يتمسّكون في ذلك: «بأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطّرح»، و لم نجد لهذا دليلا و رخصة من الشارع، بل الّذي يظهر من الأخبار خلاف ذلك، و أنّهم (عليهم السلام) ما قالوا في مقام التّعارض: أجمع بينهما، بل صرّحوا بالبناء على التّرجيحات، ثمّ التّوقّف، أو غيره.
مع أنّه خروج عن مدلول كلامهم، و قد عرفت أنّه غير جائز، و أنّ الواجب التمسّك بمعاني ألفاظ عباراتهم.
مع أنّ ذلك لم يكن طريقة قدمائنا إلى زمان «الشيخ» (رحمه اللّه)،