responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 234

و «الشيخ» (رحمه اللّه) و إن أحدث ذلك، إلاّ أنّه أحدثه لعذر اعتذر به، و هو ارتداد بعض من كان من الشيعة، من جهة ما زعم من التّناقض بين كلماتهم (عليهم السلام) فردّه بأنّ التّناقض إنّما يلزم إذا لم يحتمل التّوجيه، و يحتمل أنّه كان قرائن لو بقيت لما صار بين ظاهريهما تناف، و ذهبت القرائن بسبب الحوادث، فشرع بالجمع، و الإتيان بالشواهد مهما أمكن، و لم يجعل كلّ جمع ارتكبه مفتى به مذهبا له، و لذا يقول غالبا: يحتمل كذا و يحتمل كذا، و مجرّد «يحتمل كذا» ليس فتوى بلا تأمّل. نعم في بعض المواضع يظهر أنّه فتواه و إن ادّعى بعض أنّ فتوى «الشيخ» (رحمه اللّه) لا يظهر من كتابي الأخبار.

و بالجملة: أوّلا يرجّح الحديث بالمرجّحات التي تكون في أحدهما، و يجعله هو المفتي به، ثمّ يأتي بالمعارض الّذي ليس بحجّة، و يؤوّله حتّى يرجع إلى الّذي هو حجّة، و يوافقه، و إلاّ ففتواه بما هو راجح، كما أمر الأئمة (عليهم السلام) بذلك. و كثيرا ما لا يظهر المرجّح، لما اعتذر به في أوّل (الإستبصار) [1].

نعم في بعض المقامات يكون فتواه من الجمع مثل التخصيص و التقييد و أمثال ذلك، لما ستعرف من أنّه هو الوجه.

و كان طريقة «الشيخ» مسلوكة إلى أمثال زماننا، فصاروا بمجرّد الجمع- و أيّ جمع يكون- يفتون- كما أشرنا- بسبب أنسهم و ألفتهم بالتّوجيه، حتى صار التّوجيه و التأويل من جملة معاني أخبار خصوص الأئمة (عليهم السلام) مشاركا [2] للمعاني الظّاهرة المتبادرة، في الحجّية و وجوب التمسّك، بل و جعله‌


[1] لم نتحقّق هذا الاعتذار.

[2] في الأصل: مشاركة.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست